للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهِرُ «الوجيز»؛ لأِنَّ الاِسْتِبْراءَ لِبَراءةِ رَحِمِها، وذلك حاصِلٌ بالعدَّة؛ كما (١) لو عَتَقَتْ.

والثَّاني: يَجِبُ؛ لِمَا سَبَقَ.

فرع: إذا زوَّج أَمَتَه فطُلِّقَتْ؛ لم يَلزَمْه اسْتِبْراءٌ إلاَّ إنْ كان دَخَلَ بها، أوْ ماتَ، فإنَّها تَعتَدُّ.

(الثَّانِي: إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا؛ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا)، وَجْهًا واحدًا؛ لأِنَّ الزَّوجَ لا يَلزَمُه اسْتِبْراءٌ، فيُفْضِي إلى اخْتِلاطِ المياه واشْتِباهِ الأَنْسابِ.

وعنه: يَصِحُّ بِدُونِه، ولا يَطَأُ الزَّوجُ قَبْلَه، نَقَلَه الأَثْرَمُ وغَيرُه (٢).

وجَوابُه: أنَّها فِراشٌ لِسيِّدها، فلَمْ يَجُزْ أنْ تنتقل (٣) إلى فِراشِ غَيرِه بغَيرِ استِبْراءٍ؛ كما لَوْ مَاتَ عنها.

(وَإِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا) ونحوَه؛ (فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا أطْلَقَهما في «الفروع»:

إحْداهما: يَجِبُ، صحَّحَها في «الشَّرح» فِيما إذا كانَتْ تَحمِلُ؛ لأِنَّ عمرَ أنْكَرَ على عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ؛ باعَ جارِيةً له كان (٤) يَطَؤُها قبلَ اسْتِبْرائها (٥)، ولأِنَّه يَجِبُ على المشْتَرِي لِحِفْظ مائه، فكذلك (٦) البائعُ، ولأِنَّه قَبْلَ الاِسْتِبْراء مَشْكوكٌ في صحَّةِ البيع وجَوازِه؛ لاِحْتِمالِ أنْ تكونَ أمَّ وَلَدٍ،


(١) في (م): وكما.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٧٢.
(٣) في (ظ): ينتقل.
(٤) قوله: (له كان) في (م): وكان.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٦٥٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٢١٢٦٤)، عن عبد الله بن عبيد بن عمير به. رجاله ثقات، لكن عبد الله بن عبيد لم يدرك ابن عوف، وأشار الذهبي إلى انقطاعه في المهذب ٨/ ٤٢٨٧.
(٦) في (م): وكذلك.