للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التَّيمي (١)، عن محمَّد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه فذكره، قال (٢) التِّرمذي: سألت البخاري عن هذا فقال: (هو عندي حديث صحيح) (٣).

(لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ)، وفي «الفروع»: (والجمعةِ)، ولا يُحتاج إليه؛ لدخولها في الخمس، (دُونَ غَيْرِهَا) من فائتةٍ ومنذورة. وقيل: بلى.

والفرق ظاهر بين المفروضات وغيرها؛ لأنَّ المقصود منه الإعلام بوقت الصَّلاة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، وكذا عيد وكسوف واستسقاء، بل يُنادَى لذلك، وألحق القاضي بذلك التَّراويح، والمنصوص: أنَّه لا ينادى لها (٤)؛ كالجنازة على المعروف.

فرعٌ: يسن (٥) أذان في أُذن مولود حين يولد، وفي «الرِّعاية» وغيرها: ويُقيم في اليسرى.

(لِلرِّجَالِ) بشرط الإسلام والعقل، وأمَّا العدالة فستأتي (٦).

(دُونَ النِّسَاءِ)؛ لما روي عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت: سمعت رسول الله يقول: «ليس على النِّساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ» رواه النجاد (٧)،


(١) في (أ): التميمي.
(٢) في (أ): فقال.
(٣) أخرجه أحمد (١٦٤٧٧)، وأبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وابن ماجه (٧٠٦)، وابن خزيمة (٣٧١)، وابن حبان (١٦٧٩)، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)، وتصريح ابن إسحاق بالسماع جاء في روايةٍ لأحمد (١٦٤٧٨)، وعند أبي داود وغيرهما، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، ونقل البيهقي سؤال الترمذي للبخاري في السنن الكبرى. ينظر: السنن الكبرى (١٨٣٧).
(٤) من رواية أبي طالب. ينظر: الفروع ٢/ ١١.
(٥) قوله: (يسنُّ) سقط من (أ).
(٦) في (و): فسيأتي.
(٧) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٧٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٢١)، وفي سنده الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو كذَّاب، يروي أحاديث موضوعة، قاله أحمد وغيره من الأئمة، وذكر ابن الجوزي أنه لم يقف عليه مرفوعًا، وأنه روي عن جماعة من التابعين منهم: الحسن وإبراهيم والشعبي وغيرهم. ينظر: التحقيق ١/ ٣١٣، ميزان الاعتدال ١/ ٥٧٢، نصب الراية ٢/ ٣٢.
وجاء في هامش (و): (رواه ابن عدي والبيهقي أيضًا، وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي وهو ضعيف، قال ابن الجوزي: لا يعرف مرفوعًا انتهى).