للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورُوي عن عمر (١) وأنس (٢)، ولا نعلم عن غيرهم خلافه، لأنَّ الأذان يُشرع له رفع الصَّوت، ولا يُشرع لها، وكذا الإقامة؛ لأنَّ من لا يُشرع له الأذان لا تُشرع له الإقامة؛ كالمسبوق.

وعنه: يسنُّ لهنَّ؛ لفعل عائشة: «أنَّها كانتْ تؤذِّنُ وتقيمُ» رواه ابن المنذر (٣).

وعنه: مع خفض الصَّوت.

والخنثى كامرأةٍ.

(وَهُمَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ) على المذهب؛ لقول رسول الله : «إذا حضرَتِ الصَّلاة فليؤذِّنْ لكم أحدُكُمْ، وليؤمَّكُمْ أكبرُكُمْ» متفق عليه (٤)، والأمر


(١) هكذا في النسخ الخطية، والذي في المغني والشرح الكبير وشرح العمدة: (ابن عمر)، ولعله الصواب.
أخرجه عبد الرزاق (٥٠٢٢)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٢٢٣)، وابن وهب في الجامع (٤٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٩٢٠)، عن ابن عمر قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»، وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقد صحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٤٢٠، وابن حجر في التلخيص ١/ ٥٢١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣١٧)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٢٢١)، عن سليمان التيمي قال: كنا نسأل أنسًا، هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: «لا، وإن فعلن فهو ذكر»، وإسناده صحيح.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٢١٨)، وأخرجه عبد الرزاق (٥٠١٦)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٣)، والحاكم (٧٣١)، والبيهقي في الكبرى (١٩٢٢)، من طرق عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم»، ومداره على ليث بن سليم، وهو ضعيف.
(٤) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث .