للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقتضي الوجوب، وعن أبي الدرداء: أنَّ النَّبيَّ قال: «ما مِنْ ثلاثةٍ لا يؤذَّن (١) ولا تُقامُ (٢) فيهم الصَّلاةُ إلَّا استحوذَ عليهم الشَّيطانُ» رواه أحمد والطبراني (٣)، ولأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة، فكان واجبًا كالجهاد.

فعلى هذا (٤)؛ تجب على جماعة الرِّجال.

وعنه: على كلِّ رجلٍ عاقِلٍ يريد الصَّلاة وحده، قدَّمه في «الرِّعاية».

حضَرًا. وعنه: وسفرًا، وهو أظهر؛ لأنَّه كان يُؤذَّنُ له ويُقام فيهما (٥).

وحكى القاضي عن أبي بكر: أنَّهما فرض كفاية على أهل المصر، سُنَّتان على المسافرين، اختاره المجْد وكثير من أصحابنا، وهو مفهوم كلام أحمد على ما ذكره ابن هبيرة.

وقال السَّامَرِّيُّ: الصحيح أنه (٦) لا فرق بين المصر والقُرى، ولا بين الحاضرين والمسافرين، والواحد والجماعة، سواء قلنا: هما واجبان أو مسنونان.

وعنه: هما سنَّة، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ؛ لأنَّه دعاء إلى الصَّلاة، أشبه قوله: الصَّلاة جامعة.

وفي «الرَّوضة»: هو فرض، وهي سنَّة.


(١) قوله: (ثلاثة لا يؤذن) هو في (ب): جماعة لا يؤذن.
(٢) في (و): يقام.
(٣) أخرجه أحمد (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧)، وابن خزيمة (١٤٨٦)، وابن حبان (٢١٠)، وصححه النووي وابن الملقن، وحسنه الألباني، ولم نقف عليه عند الطبراني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٧٧، البدر المنير ٤/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٣/ ٥٨.
(٤) قوله: (كالجهاد فعلى هذا) هو في (و): كالظهار وفعل هذا.
(٥) وهو أمر متواتر مشهور، ومنه في البخاري (٥٩٥)، (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧).
(٦) قوله: (الصحيح أنه) سقط من (أ) و (ب).