للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو أراد تزويجها (١)، أو اسْتَبْرَأَ بَعْدَ وَطْئِه، ثُمَّ أعْتَقَها، أوْ باعَها فأعْتَقَها مُشْتَرٍ قَبْلَ وَطْئِها.

فإنْ بانَتْ من الزَّوج قَبْلَ الدُّخول بطَلاقٍ، أوْ بانَتْ بمَوتِ زَوجِها، أوْ طلاقِه بعدَ الدُّخول فأتمَّتْ عِدَّتَها، ثُمَّ ماتَ سيِّدُها؛ لَزِمَها الاِسْتِبْراءُ؛ لأِنَّها عادَتْ إلى فِراشِه.

ونَقَلَ ابنُ القاسِمِ، وسِنْدِيٌّ: أنَّه لا اسْتِبْراءَ إنْ لم يَطَأْ؛ لزَوالِ فِراشِه بتزويجها (٢).

(وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا، وَلَمْ يُعْلَمِ السَّابِقُ مِنْهُمَا)، أوْ عُلِمَ ثُمَّ نُسِيَ، (وَبَيْنَ مَوْتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ؛ لَزِمَهَا بَعْدَ مَوْتِ الآْخِرِ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ حَسْبُ)؛ لأِنَّ السَّيِّدَ إنْ كان ماتَ أوَّلاً؛ فقد ماتَ وهي زَوجةٌ، وإنْ كان مات آخرًا (٣)؛ فقد ماتَ وهي مُعتدَّةٌ، ولا اسْتِبْراءَ عَلَيها على التقديرين (٤).

وفي «الواضح»: تَعتَدُّ بأربعةِ أشْهُرٍ وعَشَرَةِ أيَّامٍ فِيها حَيضَةٌ في ظاهِرِ المذهب؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكونَ السَّيِّدُ ماتِ أوَّلاً؛ فَيَجِبُ عليها عِدَّةُ حرَّةٍ، ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ الزَّوجُ أسْبَقَ؛ فَيَجِبُ عليها حَيضةٌ، فجَمَعْنا بَينَهما احْتِياطًا، وعلى الرِّواية بأنَّ أمَّ الولَدِ تَعتَدُّ بثَلاثِ حِيَضٍ؛ هنا مِثلُه.

وقَولُ المؤلِّف: (بَعْدَ مَوتِ الآخِرِ) مَعْناهُ: أنَّ عدَّةَ الوفاة يَجِبُ أنْ يكونَ ابتداؤها بَعْدَ مَوتِ الآخِرِ مَوتًا؛ لأِنَّها لا تَعلَمُ خروجَها من عهدة (٥) العِدَّة


(١) في (ظ): تزوجها.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٧٤.
(٣) قوله: (آخرًا) سقط من (م).
(٤) في (م): التقدير.
(٥) قوله: (عهدة) سقط من (م).