للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سأل عن ذلك جَمْعًا من أهل العِلْم والقَوابِل فأخْبَرُوهُ أنَّ الحَمْلَ لا يتبين (١) في أقلَّ مِنْ ثلاثةِ أشْهُرٍ، فأمَّا شَهْرٌ؛ فلا معنى (٢) له، ولا نَعلَمُ به قائلاً.

وعنه: بشَهْرَينِ

وعنه: بشهرٍ ونِصفٍ؛ كالأَمَة المطلَّقة.

(وَإِنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ، فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، نَصَّ عَلَيْهِ (٣)؛ لأِنَّ مدَّةَ التَّربُّص تِسعةُ أشْهُرٍ، والشَّهرُ العاشِرُ بدل الحَيضة.

وقِيلَ: ونِصفٌ.

وقِيلَ: بأَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا.

وعنه: بسنة (٤)؛ كالآيِسة.

والفَرْقُ: أنَّ اعْتِبارَ تكرارِها في الآيِسة؛ لِتُعلَمَ براءتُها منه بمُضِيِّ غالِبِ مُدَّته، فجَعَلَ أحمدُ الشَّهرَ مَكانَ الحَيضة على وَفْقِ القياس (٥).

وظاهِرُه: أنَّها إذا عَلِمَتْ ما رَفَعَه؛ فإنَّها تَعتَدُّ كحُرَّةٍ.

(وَعَنْهُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا: اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وقاله الثَّورِيُّ، وإسْحاقُ، ورَوَى أبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبَيهَقِيُّ، عن (٦) قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن عَمْرِو بنِ العاص، قال: «لا تُفْسِدُوا عَلَينا سُنَّةَ نَبِيِّنا ، عِدَّةُ أمِّ الولد إذا تُوُفِّيَ عنها سيدها (٧): أربعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ (٨)»، قال


(١) في (م): لا يتيقن.
(٢) في (م): مضي.
(٣) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٤٨.
(٤) في (م): بستة.
(٥) قوله: (والفرق أن اعتبار تكرارها في الآيسة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٦) في (م): من.
(٧) في (م): سيد.
(٨) قوله: (وعشر) سقط من (ظ).