للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال مالِكٌ: لا يَرجِعُ بشَيءٍ (١).

وجَوابُه: أنَّه يَرجِعُ عليها بالنِّصف؛ لأِنَّها قرَّرَتْه عليه، وألْزَمَتْه (٢) إيَّاه، وأتْلَفَتْ عليه ما في مُقابَلتِه، فَوَجَبَ عليها الضَّمانُ؛ كما لو أتْلَفَتْ عليه المَبِيعَ.

والواجِبُ نصفُ المسمَّى، لا (٣) نصفُ مَهْرِ المِثْل؛ لأِنَّه إنَّما يَرجِعُ بما غَرِمَ، ولأِنَّ خُروجَ البُضْع من ملْكِ الزَّوج غَيرُ مُتقوِّمٍ، بدليلِ ما لو أفْسَدَتْ نكاحَها بقتل (٤) أوْ غَيرِه، فإنَّها لا تَغرَمُ له شَيئًا.

(وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ)، وأفْسَدَه غَيرُها؛ (وَجَبَ مَهْرُهَا) المسمَّى لها، (وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ)، قال في «المحرَّر»: هو الأقْوَى، وفي «المغْنِي»: هو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى؛ لأِنَّه لم يُقَرِّر (٥) على الزَّوج شيئًا، ولم يُلزِمْه (٦) إيَّاهُ، فلم يَرجِعْ عليه بشَيءٍ؛ كما (٧) لو أفْسَدَتْ نكاحَ نفسها، ولأِنَّه لو مَلَكَ الرُّجوعَ بالصَّداق بَعْدَ الدُّخول؛ لَسَقَطَ إذا كانت المرأةُ هي المفْسِدةَ للنِّكاح؛ كما (٨) قَبْلَ الدُّخول.

(وَذَكَرَ (٩) الْقَاضِي: أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ، وَرَوَاهُ (١٠) عَنْ أَحْمَدَ)؛ أيْ: نَصَّ عليه


(١) ينظر: المدونة ٢/ ٣٠٢، الذخيرة ٤/ ٢٨٢.
(٢) في (ظ): والتزمته.
(٣) في (م): لأن.
(٤) في (م): بقول.
(٥) في (م): لم يقر.
(٦) في (ظ): لم يلزمه.
(٧) في (م): وكما.
(٨) قوله: (كما) سقط من (م).
(٩) في (ظ): فذكر.
(١٠) في (م): رواه.