للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في روايةِ ابنِ القاسِمِ (١)، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ المرأةَ تَسْتَحِقُّ المهرَ كلَّه على زَوجِها، فيرجع (٢) بما لَزِمَه؛ كنصف (٣) المهرِ في غَيرِ المدْخُولِ بها، ولها (٤) الأَخْذُ من المفْسِدِ، نَصَّ عليه (٥).

واعْتَبَرَ ابنُ أبي موسى للرُّجوع: العَمْدَ والعِلْمَ بحُكْمِه.

(وَلَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا) بَعْدَ الدُّخول؛ (لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا، بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ)، وفي «المغْنِي»: لا نَعلَمُ خِلافًا في ذلك (٦)؛ كما لو ارْتدَّتْ، ولأِنَّ المهرَ استقرَّ بالدُّخول، والمسْتَقِرُّ لا يَسقُطُ بَعْدَ اسْتِقْراره، ولا يَرجِعُ عليها الزَّوجُ بشَيءٍ إذا كان أدَّاه إليها.

وقِيلَ: يَجِبُ نصفُ المسمَّى إنْ أفْسَدَتْه بعْدَ الدُّخول.

وذَكَرَ القاضِي: أنَّ لها نصفَ مَهْرِها، قالَهُ في «المستوعب».

(وَإذَا (٧) أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى)؛ لأِنَّ نكاحَها انْفَسَخَ بغَيرِ سببٍ مِنْ جِهَتِها، وذلك يُوجِبُ نصفَ المهرِ على الزَّوج؛ لأِنَّ الفَسْخَ إذا جاز مِنْ أجنبيٍّ؛ كان كطَلاقِ الزَّوج في كَونِ المهر عليه، (يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى)؛ لأِنَّها هي التي تسبَّبتْ في انْفِساخِ نكاحِه؛ كما لو أتْلَفَ عليه المبِيعَ، فإنْ كانَتْ أمَةً؛ ففي رَقَبتِها؛ لأِنَّ ذلك مِنْ جِنايَتِها.


(١) ينظر: المغني ٨/ ١٨٦.
(٢) في (ظ): فترجع.
(٣) في (م): كيف.
(٤) في (ظ): ولهما.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٢٨٥.
(٦) ينظر: المغني ٨/ ١٨٤.
(٧) في (م): وإن.