للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أرْضَعَتْ أمُّ وَلَدِه زَوجَتَه الصُّغرى؛ حرُمَت الصَّغيرةُ؛ لأِنَّها ربيبةٌ دخل بأمِّها، وتَحرُمُ أمُّ الولد أبدًا؛ لأِنَّها مِنْ أُمَّهاتِ نسائه، ولا غَرامَةَ عليها (١)؛ لأِنَّها أفْسَدَتْ على سيِّدها، ويَرجِعُ على المُكاتَبة؛ لأِنَّه يَلزَمُها أرْشُ جِنايَتِها.

(وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا)؛ لأِنَّها هي التي تَسَبَّبتْ إلى انْفِساخِ نكاحِها، فَسَقَطَ صَداقُها؛ كما لو ارْتدَّتْ.

(وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا؛ فَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا)؛ لأِنَّه اسْتَقرَّ بالدُّخول، بدليلِ أنَّه لا يَسقُطُ برِدَّتها ولا بغَيرِها.

(وَإِنْ كَانَتِ الصُّغْرَى (٢) هِيَ التِي دَبَّتْ إِلَى الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا)؛ لأِنَّها فَسَخَتْ نِكاحَ نَفْسِها، وقاسَ في «الواضح» نائمةً على مُكرَهةٍ.

(وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا)؛ لأِنَّها تَسَبَّبتْ إلى فَسْخِ نكاحِها المُوجِبِ لتَقْريرِ نصفِ المسمَّى، وأتْلَفَتْ على الزَّوج البُضْعَ، أشْبَهَ ما لو أتْلَفَتْ عليه مَبِيعًا.

(أَوْ بِجَمِيعِهِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا (٣) عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي)، ونَسَبَهُ في «الشَّرح» إلى الأصحاب؛ لِمَا تقدَّمَ.

(وَعَلَى مَا (٤) اخْتَرْنَاهُ: لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ).

فإن ارْتَضَعَت الصَّغيرةُ منها رضعتَينِ وهي نائمةٌ، ثُمَّ انتبهت (٥) الكبيرةُ فأتمَّتْ لها ثَلاثَ رَضعاتٍ؛ فقد حَصَلَ الفَسادُ بفِعْلِهما، فيَسقُطُ الواجِبُ


(١) قوله: (ولا غرامة عليها) في (م): وغرمائه.
(٢) في (م): الصغيرة.
(٣) قوله: (بها) سقط من (م).
(٤) في (م): ولا على من.
(٥) في (ظ): انتهت.