للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليها (١)، وعليه (٢) مَهْرُ الكبيرة، وثلاثة أعْشارِ مهرِ الصَّغيرةِ يَرجِعُ به على الكُبْرَى.

وإنْ كان دَخَلَ بالكبيرة (٣)؛ فعليه خُمسُ مهرها (٤)، يَرجِعُ به على الصَّغيرة، وهل يَنفَسِخُ نكاحُ الصَّغيرةِ؟ على رِوايتَينِ.

فرعٌ: إذا أَرْضعتْ (٥) أمُّ زوجتِه الكبرى المدخولِ بها زَوجتَه الصُّغرى؛ بَطَلَ نِكاحُهما؛ لأِنَّهما أُخْتانِ، وله نِكاحُ أيَّتِهما شاءَ، وتَغرَمُ المرضِعةُ كلَّ مَهْرِ الكُبْرى للزَّوج في الأصحِّ.

وإنْ أرْضَعَتْها بنتُ زوجته الكُبْرى؛ فهي كأمِّها.

وإنْ أرْضَعَتْها جدَّتُها؛ صارت الصُّغرى خالةَ الكُبْرى، أوْ عمَّتَها، فانْفَسَخَ نِكاحُهما، ونَكَحَ مَنْ شاءَ منهما.

وكذلك إنْ أرْضَعَتْها أُختُها، أو زوجةُ أخيها بلَبَنِه؛ لأِنَّها صارَتْ بنتَ أختِ الكبيرةِ، أوْ بنتَ أخيه، وكذلك إنْ أرضعتها (٦) بنتُ أخيها، أو بنتُ أخْتِها، ولا تَحرُمُ واحدةٌ منهنَّ على التَّأبيد.

(وَلَوْ كَانَ لِرُجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ، لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ (٧)، فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، صحَّحه في


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ١٨٧، والشرح الكبير ٢٤/ ٢٥٧: فيتقسط الواجب عليهما.
(٢) في (ظ): وعلى.
(٣) في (م): وإن دخل بالكبيرة. وعبارة المغني ٨/ ١٨٧، والشرح الكبير ٢٤/ ٢٥٧: وإن لم يكن دخل بالكبيرة.
(٤) زيد في (م): الواجب عليه، وعليه مهر الكبيرة.
(٥) في (م): ارتضعت.
(٦) قوله: (أو زوجة أخيها بلبنه … ) إلى هنا سقط من (م).
(٧) قوله: (منه) سقط من (م).