للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِنَّ)؛ لأِنَّهنَّ قرَّرْنَ ذلك عليه، وتسبَّبْنَ إلى إتْلافِ البُضْعِ، أشْبَهَ ما لو أتْلَفْنَ مَبِيعَه، (عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ، فَيُقْسَمُ (١) بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا)؛ لأِنَّه إتْلافٌ اشْتَرَكُوا فيه، فكان على كلِّ واحدةٍ بقَدْرِ ما أتْلَفَ؛ كما لو أتْلَفُوا عَينًا وتَفاوَتُوا في الإتْلافِ.

فرعٌ: إذا أرْضَعَت امرأتُه طفلاً ثلاثَ رَضَعاتٍ بلَبنِ رجلٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ لبنُها فتزوَّجَتْ غَيرَه، فصار لها لبنٌ، فأرْضَعَتْ به الطِّفْلَ رضعتَينِ؛ صارتْ أمَّه بغَيرِ خلافٍ علمناه عندَ القائلين بأنَّ الخَمْسَ مُحرِّماتٌ (٢)، ولم يَصِر الرَّجُلانِ أبَوَيهِ؛ لأِنَّه لم يَكمُلْ عددُ الرَّضاع من لبنِ واحدٍ منهما، ويَحرُمُ عَلَيهِما لكونه ربيبهما (٣)، لا لكَونِه ولدهما (٤).

(فَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ امْرَأَةٍ؛ لَهُنَّ لَبَنٌ، فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ (٥) صِغَارًا؛ حَرُمَتِ الْكُبْرَى)؛ لأِنَّها من جَدَّاتِ النِّساء، وجَدَّةُ الزَّوجة مُحرَّمةٌ، (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا؛ حَرُمَ الصِّغَارُ أَيْضًا)؛ لأِنَّهنَّ ربائبُ مَدخُولٌ بأُمِّهِنَّ.

(وَإِنْ (٦) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا، أَوْ لَا؟ (٧) عَلَى رِوَايَتَيْنِ)؛ لأِنَّ كلَّ واحدةٍ اجْتَمَعَتْ مع جَدَّتِها في النِّكاح، أشبه (٨) ما لو اجْتَمَعَتْ مع أمِّها، وقد تقدَّمتِ الرِّوايَتانِ فيما إذا اجْتَمَعَتْ مع أُمِّها.

(وَإِنْ أَرْضَعْنَ وَاحِدَةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ؛ فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى


(١) في (ظ): فقسم.
(٢) ينظر: المغني ٨/ ١٨١.
(٣) في (م): ربيبها.
(٤) في (م): ولدها.
(٥) زيد في (م): لهن.
(٦) قوله: (إن) سقط من (م).
(٧) قوله: (أو لا) مطموسة من (م).
(٨) في (م): أشبهه.