للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أصحُّهما: تَحرُمُ؛ لأِنَّها صارَتْ جدَّةً بكَونِ الصغرى (١) قد كَمُل لها خمسُ رَضَعاتٍ مِنْ بناتِها.

والثَّاني، قال في «الشَّرح»: وهو أَوْلَى: لا تَصِيرُ جَدَّةً، ولا يَنفَسِخُ نكاحُها؛ لأِنَّ كَونَها جَدَّةً فَرْعٌ على كَوْنِ ابْنَتِها أُمًّا، ولم تَثْبُتِ الأُمومةُ، فما هو فَرْعٌ عليها أَوْلَى.

فرعٌ: تزوج (٢) رجلانِ كُبْرَى وصُغْرَى، ثُمَّ طلَّقاهُما، وتزوَّجَ كلُّ واحدٍ منهما زوجةَ الآخَر، فأرْضَعَت الكُبْرى الصُّغْرى؛ حَرُمَت الكُبْرى عليهما؛ لأِنَّها صارَتْ من أمَّهاتِ نسائهما، وتَحرُمُ الصُّغْرَى على مَنْ دَخَلَ بالكُبْرَى؛ لأِنَّها ربيبةٌ مَدخُولٌ بأمِّها (٣).


(١) في (م): الصغيرة.
(٢) في (م): إذا تزوجا.
(٣) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف).