للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعُلِم منه: أنَّ الصَّلاة تصحُّ بدونهما؛ «لأنَّ ابن مسعود صلَّى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة»، واحتجَّ به أحمد (١)، لكن يُكره، ذكره الخِرَقِيُّ وغيره.

وذكر جماعة: إلَّا بمسجد قد صُلِّي فيه، ونصُّه: أو (٢) اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة (٣).

وهما أفضل لكلِّ مصلٍّ إلَّا لكلِّ واحد ممَّن في المسجد؛ فلا يُشرع، بل حصل (٤) لهم الفضيلة؛ كقراءة الإمام للمأموم.

وهل صلاة من أذَّن لصلاته بنفسه أفضل؛ لأنَّه وُجد منه فضلٌ يختصُّ الصَّلاة، أم يحتمل أنَّها (٥) وصلاة من أُذِّن له سواء؛ لحصول سنَّة الأذان؟ ذكر القاضي أنَّ أحمد توقَّف، نقله الأثرم (٦).

(وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمَا فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ)؛ لما رُوي أنَّ النَّبيَّ قال لعثمان بن أبي (٧) العاص: «واتَّخِذْ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجْرًا» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي، وحسَّنه، وقال: (العمل على هذا عند أهل العلم)، وقال: (وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرًا) (٨)، ولأنَّه يقع قُرْبةً لفاعله أشبه الإمامة.


(١) ينظر: مسائل حرب ١/ ٤٨٦.
والأثر: أخرجه مسلم (٥٣٤)، عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: «أصلى هؤلاء خلفكم؟»، فقلنا: لا، قال: «فقوموا فصلوا»، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. الحديث.
(٢) في (و): إذا.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ١٠٤، مختصر ابن تميم ٢/ ٤١.
(٤) في (أ) و (و): جعل. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٧.
(٥) في (أ): أنهما.
(٦) ينظر: الفروع ٢/ ٧.
(٧) قوله: (أبي) سقط من (أ).
(٨) أخرجه أحمد (١٦٢٧٠)، وأبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، وابن خزيمة (٤٢٣)، وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد)، وصححه الألباني، وأصله في مسلم (٤٦٨)، من غير ذكر زيادة اتخاذ المؤذن. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ١٨٣، الإرواء ٥/ ٣١٥.