للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثانية: يجوز؛ لأنَّ فعله معلوم يجوز أخذ الرِّزق عليه، فجاز أخذ الأجرة؛ كسائر الأعمال.

والأولى أصحُّ، وخطَّأ ابن حامد من أجازه؛ لأنَّه قياس مع وجود النَّصِّ.

والإقامة كالأذان معنى وحكمًا.

(فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَطَوِّعٌ (١)؛ رَزَقَ (٢) الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ بِهِمَا)؛ لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرِّزق عليه، قاله في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّ بالمسلمين حاجة إليه، ونُقل عنه المنع، لكن قال في «الرِّعاية»: هو (٣) ضعيف.

وعلى ما ذكره: يرزقه (٤) الإمام من الفيء؛ لأنَّه المُعَدُّ للمصالح، فهو كأرزاق القُضاة والغُزاة.

وروى ابن المنذر عن الشافعي: أنَّه من خمُس الخمُس سهم النَّبيِّ (٥).

وظاهره: أنَّه إذا وُجد متطوِّعٌ به؛ لم يُعطَ غيره منه؛ لعدم الحاجة إليه.

(وَيَنْبَغِي)؛ أي (٦): ويستحب (أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا)؛ أي: رفيع الصوت؛ لقوله لعبد الله بن زيد: «قُمْ مع بلال فألقِهِ عليه؛ فإنَّه أندى صوتًا منك» (٧)، واختار أبا مَحذورة للأذان لكونه صيِّتًا، ولأنَّه أبلغ في الإعلام.


(١) زاد في (و): (بهما).
(٢) قوله: (رَزَقَ) هو في (أ): بِطرق.
(٣) في (و): وهو.
(٤) في (و): رزقه.
(٥) ينظر: الأوسط ٣/ ٦٣.
(٦) في (أ): أن.
(٧) هو جزء من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في صفة بدء الأذان، وسبق تخريجه ١/ ٤٦٢ حاشية (٣).