للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يُولَدُ مثلها (١) لِمِثْلِه، وإنْ كان أصغر (٢)؛ كان كما لو قال ذلك وهي في سِنِّه؛ لتحقُّقِ (٣) ما ذكر فيه.

فرعٌ: إذا ادَّعى أنَّ زَوجتَه أُخْتُه من الرّضاع، فأنْكَرَتْه، فشَهِدَ بذلك أُمُّه أو ابنتُه؛ لم يُقبَلْ؛ لأِنَّها شهادةُ الوالد لولده، وإنْ شَهِدَتْ أمُّها أو ابْنتُها؛ قُبلت (٤).

وعنه: لا، بِناءً على شهادة الوالد على ولده، والولد على والده.

وإن ادَّعت ذلك المرأةُ، وأنْكَرَها الزَّوجُ، فشَهِدَتْ لها أُمُّها أوِ ابْنتُها؛ لم يُقْبَلَ، وإنْ شَهِدَتْ لها أمُّ الزَّوج أو ابنته (٥)؛ قُبِلَ في أصح (٦) الوَجْهَينِ، قاله في «الشَّرح».

(وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَهَا لَبَنٌ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَهُ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَلَمْ يَزِدْ لَبَنُهَا)، أوْ زاد قَبْلَ أوانِه؛ (فَهُوَ لِلْأَوَّلِ)؛ لأِنَّ اللَّبَنَ إذا بَقِيَ بحاله، لم (٧) يَزِدْ ولم يَنقُصْ، ولم تَلِدْ من الثَّاني؛ فهو للأوَّل؛ لأِنَّ اللَّبَنَ كان له، والأصلُ بَقاؤه.

وعُلِمَ منه: أنَّها إذا لم تَحمِلْ من الثَّاني؛ أنَّه للأوَّل مُطلَقًا، وأنَّها إذا وَلَدَتْ من الثَّاني؛ فاللَّبَنُ له خاصَّةً إجماعًا (٨).


(١) في (م): لمثلها.
(٢) في (م): صغيرًا.
(٣) في (م): لتحقيق.
(٤) في (م): بنتها لم يقبل.
(٥) في (م): وابنته.
(٦) قوله: (أصح) سقط من (م).
(٧) في (م): ولم.
(٨) ينظر: الإشراف ٥/ ١٢٦، وفيه: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني)، ونقل الإجماع في المغني ٨/ ١٨٢، وظاهر الإجماع: أنه للثاني بعد الولادة مطلقًا، سواء زاد اللبن أو لم يزد، وجزم به في المغني والشرح.
وسيأتي في كلام المصنف قريبًا: أنها إذا ولدت ولم يزد اللبن ولم ينقص؛ أن فيه خلافًا، وأن نص أحمد على أنه لهما، واختار ابن قدامة: أنه للثاني. وينظر: الإنصاف ٢٤/ ٢٨٤.