للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ زَادَ لَبَنُهَا) في أوانِه، (فَأَرْضَعَتْ بِهِ طِفْلاً؛ صَارَ ابْنًا لَهُمَا) في قَولِ أصحابنا؛ كما لو كان الولدُ منهما؛ لأِنَّ زيادتَه عِنْدَ حدوثِ الحَمْل ظاهِرٌ في أنَّه منه، وبقاءُ لبنِ الأوَّل يَقتَضِي كَونَ أصْلِه منه، فيَجِبُ أنْ يُضافَ إلَيهِما.

(وَإِنِ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ (١) بِحَمْلِهَا مِنَ الثَّانِي؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ)؛ أيْ: هو ابنٌ لهما، اختاره أكثرُ أصحابِنا، وقدَّمه في «الفروع»؛ كما لو لم يَنقَطِعْ.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: هُوَ ابْنُ الثَّانِي وَحْدَهُ)، قال الحُلْوانيُّ: وهو الأحْسَنُ؛ لأِنَّ لبنَ الأوَّل انْقَطَعَ، فزالُ حُكْمُه بانْقِطاعه، وحَدَثَ بالحمل من الثَّاني، فكان له؛ كما لو لم يكُنْ لها لَبَنٌ من الأوَّل.

وإنْ لم يَزِدْ ولم يَنقُصْ حتَّى وَلَدَتْ؛ فهو لهما، نَصَّ عليه (٢)، وذَكَرَ المؤلِّفُ: أنَّه للثَّاني؛ كما لو زادَ (٣).

فائدةٌ: كَرِهَ أحمدُ الاِرْتِضاعَ بلبنِ فاجِرةٍ ومُشركَةٍ؛ لقولِ عمرَ بنِ الخَطَّاب وابنِه (٤)، وكذا حَمْقاء وسيِّئة الخُلُق؛ لقوله : «لا تَزَوَّجُوا الْحَمْقاءَ، فإنَّ


(١) قوله: (ثم ثاب) سقط من (م).
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٨٠.
(٣) كذا في الفروع ٩/ ٢٨٠، وتقدم حكاية الإجماع أنه بعد الولادة من الثاني يكون ابنًا للثاني، وفصَّل في الإنصاف ٢٤/ ٢٨٤ فقال: (متى ولدت، فاللبن للثاني وحده، إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول حتى ولدت؛ فإنه يكون لهما، على الصحيح من المذهب، قدمه في «المحرر»، و «النظم»، و «الرعايتين»، و «الحاوي»، و «الفروع»، وغيرهم، ونص عليه، وذكر المصنف أنه للثاني، كما لو زاد، جزم به في «المغني» و «الكافي»، و «الشرح»، وحكاه ابن المنذر إجماعًا).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥٣)، وسعيد بن منصور (٢٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٧٩)، عن عمر بن حبيب قال: حدثني شيخ قال: جلست إلى ابن عمر ، فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني، قال: أما إني سمعت عمر يقول: «إن اللبن يشبه عليه»، وفيه راوٍ مبهم، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٦٨٠)، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمي، عن ابن عمر قال: «اللبن يشبه عليه»، قال البيهقي: (ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال: جلست إلى عبد الله بن عمر فقال: أهم ولدك؟ سمعت عمر بن الخطاب يقول: «إن الرضاع يشبه عليه»)، وشعيب بن خالد قال فيه ابن حجر: (مقبول).