(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٨٠. (٣) كذا في الفروع ٩/ ٢٨٠، وتقدم حكاية الإجماع أنه بعد الولادة من الثاني يكون ابنًا للثاني، وفصَّل في الإنصاف ٢٤/ ٢٨٤ فقال: (متى ولدت، فاللبن للثاني وحده، إلا إذا لم يزد لبنها ولم ينقص من الأول حتى ولدت؛ فإنه يكون لهما، على الصحيح من المذهب، قدمه في «المحرر»، و «النظم»، و «الرعايتين»، و «الحاوي»، و «الفروع»، وغيرهم، ونص عليه، وذكر المصنف أنه للثاني، كما لو زاد، جزم به في «المغني» و «الكافي»، و «الشرح»، وحكاه ابن المنذر إجماعًا). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥٣)، وسعيد بن منصور (٢٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٧٩)، عن عمر بن حبيب قال: حدثني شيخ قال: جلست إلى ابن عمر ﵄، فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني، قال: أما إني سمعت عمر يقول: «إن اللبن يشبه عليه»، وفيه راوٍ مبهم، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٦٨٠)، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن شعيب بن خالد الخثعمي، عن ابن عمر ﵄ قال: «اللبن يشبه عليه»، قال البيهقي: (ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري بهذا الإسناد قال: جلست إلى عبد الله بن عمر فقال: أهم ولدك؟ سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: «إن الرضاع يشبه عليه»)، وشعيب بن خالد قال فيه ابن حجر: (مقبول).