للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتُسَمَّى الطَّرحة، (وَمِقْنَعَةٌ، وَمَدَاسٌ)؛ لأِنَّ ذلك أقلُّ ما تقع (١) به الكفايةُ؛ لأِنَّ الشَّخصَ لا بدَّ له من شيءٍ يُوارِي جَسَدَه، وهو القميصُ، ومن شيءٍ يَستُرُ عورتَه، وهو السَّراويلُ، ومِن شيءٍ على رأسه، وهو الوِقايةُ، ومِن شيءٍ في رِجْلِه، وهو المداسُ، ومِن شَيءٍ يُدْفِئُه، (وَ) هو (جُبَّةٌ فِي الشِّتَاءِ)، ومِن شيءٍ ينامُ فيه، نبَّه عليه (٢) بقوله: (وَلِلنَّوْمِ: الْفِرَاشُ، وَاللِّحَافُ، وَالْمِخَدَّةُ)، ومِن شيءٍ يَجلِسُ عليه، وهو المرادُ بقوله: (وَالزِّلِّيُّ لِلْجُلُوسِ، وَرَفِيعُ الْحَصِيرِ).

والكُسْوةُ بالمعروف: هي التي جَرَتْ عادةُ أمثالها بلُبْسِه، ذَكَرَه في «الشَّرح» وغَيرِه، فإنْ كانَتْ عادتُها النَّومَ في الأَكْسِيَة والبُسُط؛ فعليه ذلك، ويَزيدُ في عَدَد الثِّياب ما جَرَتِ العادةُ بلُبْسه مِمَّا لا غِنَى لها عنه.

زاد في «التبصرة» (٣): وإزارٌ.

وظاهِرُ كلامه: أنَّه لا يَجِبُ لها خُفٌّ (٤)، ولا مِلْحَفَةٌ؛ لأِنَّها ممنوعةٌ من الدُّخول والخروج لحقِّ الزَّوج، فلا يَجِبُ عليه مؤنة (٥) ما هي ممنوعةٌ منه لأجله.

(ولِلْفَقِيرَةِ (٦) تَحْتَ الْفَقِيرِ: مِنْ أَدْنَى خُبْزِ الْبَلَدِ، وَأُدْمِهِ، وَدُهْنِهِ)؛ لأِنَّها إحدى الزَّوجَينِ، فَوَجَبَ بحالها؛ كالمُوسِرَة، ويَجِبُ عليه زَيتٌ للمِصْباح، ولا يُقطِعُها اللَّحْمَ فَوقَ أربعينَ، وقدَّم في «الرِّعاية» مرَّةً في كلِّ شَهْرٍ، وظاهِرُ كلامِ الأكثرِ: العادةُ.

(وَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْكُسْوَةِ، مِمَّا يَلْبَسُهُ أَمْثَالُهَا، وَيَنَامُونَ فِيهِ، وَيَجْلِسُونَ


(١) في (م): يقع.
(٢) قوله: (نبه عليه) في (م): وهو المراد.
(٣) قوله: (ويزيد في عدد الثياب … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): خز.
(٥) في (ظ): مؤونة.
(٦) في (ظ): والفقيرة.