للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرِّوايَتَينِ، وقالَهُ جَمْعٌ من الصحابة (١)، منهم عليٌّ (٢)، وابنُ عبَّاسٍ (٣)، وجابِرٌ (٤)، ومَنْ بَعدَهُم؛ لقوله لِفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» رواه البُخاريُّ، ومُسلِمٌ وزاد: «وَلَا سُكْنَى»، وفي لَفْظٍ: قال النَّبيُّ : «انظري (٥) يا ابْنَةَ قَيسٍ، إنَّما النَّفَقةُ للمرأة على زَوجِها ما كانَتْ له عَلَيها الرجعة (٦)، فإنْ لم تكُنْ له عَلَيها الرجعة (٧)، فلا نَفَقَةَ ولا سُكْنَى» رواهُ أحمدُ والحميدي (٨).

(وَعَنْهُ: لَهَا السُّكْنَى)، وهي (٩)


(١) في (م): أصحابه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣٠)، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا قال في المبتوتة: «لا نفقة لها ولا سكنى»، إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٨٣)، وابن أبي شيبة (١٨٩٨٣)، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال: «المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها، وقضى به فينا ابن الزبير »، وإسناده صحيح، أخرجه سعيد بن منصور (١٣٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٧٨)، من وجوه أخرى جيدة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤٧٧)، عن جابر قال: «ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث»، وإسناده صحيح، وأخرجه سعيد بن منصور (١٣٨٨)، وابن أبي شيبة (١٨٩٧٧)، من وجوه أخرى.
(٥) في (م): لقطرة.
(٦) في (م): رجعة.
(٧) قوله: (فإن لم تكن له عليها الرجعة) في (م): فإن يكن عليها رجعة.
(٨) في (م): الحميدي، وحديث فاطمة بن قيس أخرجه مسلم (١٤٨٠)، وهو من أفراده ولم يخرجه البخاري، والزيادة التي ذكرها المؤلف أخرجها أحمد (٢٧١٠٠)، والحميدي (٣٦٧)، والنسائي (٥٥٦٦)، وأبو عوانة (٤٦٠٤)، وأعل بعض الأئمة كالخطيب وابن القطان هذه اللفظة، وأنه تفرد بها مجالد بن سعيد، ولها متابعات لا تخلو من مقال، وقال ابن حجر: (هو في أكثر الروايات موقوف عليها)، وصححه ابن القيم وحسنه الألباني. ينظر: الفصل للوصل ٢/ ٩٣٠، بيان الوهم ٤/ ٤٧٧، زاد المعاد ٥/ ٤٦٩، الفتح ٩/ ٤٨٠، الصحيحة (١٧١١).
(٩) في (م): وهو.