للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَولُ عمر (١)، وابنِه (٢)، وابنِ مَسعودٍ (٣)، وعائشةَ (٤)، والفُقهاءِ السَّبعة، وبه قال أكثرُ العلماء، واختارها أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ؛ لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ … (٦)[الطّلَاق: ٦]، فأوْجَبَ لها السُّكْنَى مُطلَقًا، ثُمَّ خَصَّ الحامِلَ بالإنْفاق عَلَيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ … ﴾ الآيةَ [الطّلَاق: ٦].

وفي «الاِنْتِصار»: لا يَسقُطُ بتَراضِيهِما؛ كعِدَّةٍ.

وعَنْهُ: ولها النَّفقةُ أيضًا، قالَهُ أكْثَرُ فقهاءِ العراق، ويُرْوَى عن عمرَ وابنِ مسعودٍ (٥)؛ لأِنَّها مُطلَّقةٌ، فوَجَبَتْ لها النَّفقةُ والسُّكْنَى؛ كالرَّجْعِيَّةِ.

ورَدُّوا خَبَرَ فاطِمةَ بقَولِ عمرَ: «لا نَدَعُ كِتابَ ربِّنا وسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَولِ امْرأةٍ» رواه مُسلِمٌ، وأنْكَرَه أحمدُ، قال عُرْوةُ: لقد (٦) عابَتْ عائشةُ ذلك أشدَّ العَيبِ، وقالَتْ: «إنَّها (٧) كانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ


(١) قوله: (عمر) سقط من (م).
أخرجه مسلم (١٤٨٠)، في حديث فاطمة بن قيس ، وفيه أن عمر قال: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة».
(٢) لم نقف عليه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٥٤)، والطبري في التفسير (٢٣/ ٦٣)، عن إبراهيم، قال: «كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثًا: السكنى، والنفقة، والمتعة»، وهو منقطع.
(٤) أخرجه البخاري (٥٣٢١)، مسلم (١٤٨١)، عن عروة قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص، بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها، فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك، فقالت: «ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث»، وهذا لفظ مسلم، وعند مسلم (١٤٨٠)، وقال عروة: «إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس».
(٥) سبق قريباً.
(٦) في (م): قالت.
(٧) قوله: (وقالت: إنها) في (م): لأنها.