للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فخِيفَ على ناحيتها (١)» (٢).

والأوَّلُ أَوْلَى، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: قَولُ أحمدَ ومَن تابَعَه أصحُّ وأرْجَحُ (٣)؛ لأِنَّه ثَبَتَ عن النَّبيِّ نَصًّا صريحًا، فأيُّ شَيءٍ يُعارِضُ هذا، وقَولُ عمرَ ومَن وافَقَه؛ فَقَدْ خالَفَه عليٌّ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابِرٌ، وقَولُ عُمرَ: «لا نَدَعُ كِتابَ ربِّنا»؛ إلاَّ لِمَا هو مَوجُودٌ في كِتابِ الله تعالى (٤)، وهو قَولُه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ … ﴾ [الطّلَاق: ٦]، وقد رَوَى أبو داودَ بإسْنادِه عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «ففرَّق (٥) رسولُ الله بَينَهُما، وقَضَى أنْ لا بَيْتَ لها ولا قُوتَ» (٦)، ولأِنَّها مُحرَّمَةٌ عليه تحريمًا تُزيله (٧) الرَّجْعةُ، فلم يَكُنْ لها سُكْنَى ولا نَفَقَةَ؛ كالمُلاعَنَةِ، وتُفارِقُ الرَّجْعيَّة، فإنَّها زَوجةٌ.

(فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَائِلاً، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ؛ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى) على الأصحِّ؛ لأِنَّه تَبَيَّنَّا اسْتِحْقاقَها له، فرَجَعَتْ به عليه كالدَّين.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ قُلْنَا: النَّفقةُ لها؛ رَجَعَتْ، وإلاَّ فلا.


(١) قوله: (فخيف على ناحيتها) سقط من (م).
(٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عقب حديث (٥٣٢٥)، من طريق ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، ووصله أبو داود (٢٢٩٢)، وابن ماجه (٢٠٣٢)، والحاكم (٦٨٨١)، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق لا بأس، قال ابن المديني: (حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب)، والأثر قواه ابن حجر، وحسنه الألباني. ينظر: الفتح ٩/ ٤٨٠، تهذيب التهذيب ٦/ ١٧٢، صحيح أبي داود ٧/ ٦٢.
(٣) ينظر: التمهيد ١٩/ ١٥١.
(٤) في المغني ٨/ ٢٣٣، والشرح الكبير ٢٤/ ٣١٤: (وأما قول عمر : «لا ندع كتاب ربنا». فقد قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: «لا ندع كتاب ربنا» إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى).
(٥) في (م): فرق.
(٦) أخرجه أحمد (٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٥٥)، في حديث قصة المتلاعنين، وسنده لا بأس به، وقد سبق في أول اللعان ٨/ ٤٧٨ حاشية (١).
(٧) في (م): يزيله.