للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الزَّمانِ، (فَتَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا)؛ لأِنَّ الزَّوجَ عليه نفقةُ زَوجَتِه، (وَلَا تَجِبُ لِلنَّاشِزِ)؛ لأِنَّ النفقة وجبت (١) في مُقابَلَةِ تَمْكِينِها، ومع النُّشوز لا تمكين (٢)، (وَلَا لِلْحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ)؛ لأِنَّها لَيسَتْ زَوجةً يَجِبُ الإنْفاقُ عَلَيهَا.

(وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا لِلْحَمْلِ)، اخْتارَهُ الخِرَقِيُّ، وأبو بكرٍ، والقاضي (٣)، وأصحابُه، قال الزَّرْكَشِيُّ: وهي أشْهَرُهما؛ لأِنَّها تَجِبُ بِوُجودِه وتسقط (٤) بِعَدَمِه.

(فَتَجِبُ (٥) لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ)؛ لأِنَّه وَلَدُه، فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُه، (وَلَا تَجِبُ لَهَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا)؛ لأِنَّ العبدَ لا تلزمه (٦) نفقةُ وَلَدِه، والأمة (٧) نَفَقَتُها على سيِّدها؛ لأِنَّها ملْكُه.

وأوْجَبَهَا الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: له ولها لأِجْلِه، وجَعَلَهَا كمُرضِعةٍ بأُجْرةٍ (٨).

وفي «الواضِح»: في مسألةِ الرقِّ (٩) رِوايَتانِ؛ كحَمْلٍ في نِكاحٍ صحيحٍ، أوْ لا حُرْمةَ له.

وإنْ قُلْنا: هي لها؛ فلا نَفَقَةَ.

وممَّا (١٠) يَتفرَّعُ على الخلاف: إذا كان الزَّوجُ غائِبًا أوْ مُعْسِرًا؛ فعلى


(١) قوله: (وجبت) سقط من (ظ).
(٢) في (م): لا تمكن.
(٣) في (م): اختاره القاضي وأبو بكر.
(٤) في (ظ): ويسقط.
(٥) في (م): فيجب لها.
(٦) في (ظ): لا يلزمه.
(٧) في (م): وللأمة.
(٨) ينظر: الاختيارات ص ٤١٢، الفروع ٩/ ٣٠٩.
(٩) في (م) الفرق.
(١٠) في (م): مما.