للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأولى (١): لا شَيءَ لها؛ إذْ نَفَقةُ الغائب تَسقُطُ بمُضِيِّ الزَّمان وبالإعْسار، وعلى الثَّانية: تَثْبُتُ في ذِمَّةِ الغائب، ويَلزَمُ المعْسِرَ.

فإنْ وُطِئَتْ زَوجَتُه، فحَمَلَتْ؛ فالنَّفقةُ على الواطِئِ إنْ وجَبَتْ للحَمْل، ولها على الأصحِّ إنْ كانَتْ مُكرَهَةً أوْ نائمةً، وإنْ كانَتْ مُطاوِعةً تَظُنُّه زَوجَها؛ فلا.

مسألةٌ: إذا بان الحَمْلُ؛ دَفَعَ النَّفقةَ إليها يَومًا فَيَومًا، نَصَّ عليه (٢)؛ للنَّصِّ، ولأِنَّ الحَمْلَ يَتحَقَّقُ حُكْمًا في مَنْعِ النِّكاح، والأخْذِ مِنْ الزَّكاة، ووُجوبِ الدَّفْع في الدِّيَة، والرَّدِّ بالعَيب، فكذا في وُجوبِ النَّفَقَة لها.

وقال أبو الخَطَّاب: لا يَجِبُ دَفْعُ النَّفقة حتَّى تَضَعَ الحَمْلَ؛ لأِنَّه لا يُتحَقَّقُ، ولهذا وَقَفْنَا المِيراثَ، ولا يَصِحُّ اللِّعانُ عليه قَبْلَ وَضْعِه على إحدى (٣) الرِّوايتَينِ، فعلى هذا: إذا وضعت (٤) اسْتَحَقَّتْ نَفَقةَ الحَمْلِ.

والمذْهَبُ الأوَّلُ، والميراثُ يُشتَرَطُ له الوَضْعُ والاِسْتِهْلالُ.

فإنْ أنْكَرَ حَمْلَها؛ قُبِلَ قَولُ امرأةٍ من أهل الخِبْرة.

(وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى) روايةً واحدةً؛ لأِنَّ ذلك يَجِبُ للتَّمْكِينِ من الاِسْتِمْتاع، وقد فات، وكزانيةٍ.

وعَنْهُ: لها السُّكْنَى، اخْتارَه أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ، فهي كغَرِيمٍ.

وفي «المغْنِي»: إنْ مات (٥) وهي في مَسْكَنِه؛ قُدِّمَتْ به، ويُستَدَلُّ لها بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ … (٢٣٤)[البَقَرَة: ٢٣٤]، نَسَخ بعضَ المدَّة وبقي باقيها (٦) على الوجوب، ولو لم تَجِب السُّكْنَى لِفُرَيعَةَ؛ لم يكُنْ لها أنْ


(١) في (م): الأول.
(٢) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٤٩٧.
(٣) في (م): أحد.
(٤) في (ظ): أرضعت. والمثبت موافق لكلام أبي الخطاب في الهداية ص ٤٩٧.
(٥) في (م): ماتت.
(٦) في (م): ما فيها.