للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَسكُنَ إلاَّ بإذِنِهم.

وجَوابُه: أنَّ الآيةَ مَنسوخَةٌ، وقِصَّةُ فُرَيعةَ قَضِيَّةٌ في عَينٍ.

(وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: لا شَيءَ لها، صحَّحه القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرعاية» (١)، و «الفروع»؛ لأِنَّه قد صار للورثة، ونَفَقَةُ الحامل (٢) وسُكْناها إنَّما هو للحَمْل، أو لها (٣) مِنْ أجْلِه، ولا يَلزَمُ ذلك الورثة (٤)؛ لأِنَّه إنْ كان للميت مِيراثٌ؛ فنَفَقَةُ الحَمْل في نصيبه، وإلاَّ لم يَلزَمْ وارِثَ الميِّت الإنْفاقُ على حَمْلِ امرأتِه؛ كما بَعْدَ الوِلادة.

والثَّانيةُ: لها ذلك؛ لأِنَّها مُعتَدَّةٌ من نكاحٍ صحيحٍ، أشبهت (٥) البائنَ في الحياة.

وعَنْهُ: يَجِبانِ منها مع الحمل، لها أوْ لَهُ.

وعَنْهُ: بل حقُّه منها فقطْ، سَواءٌ قُلْنَا: النَّفَقةُ له أوْ لَهَا.

وقِيلَ: تجب (٦) نفقةُ الحَمْلِ مِنْ حقِّه.

وحُكمُ أمِّ (٧) الولد؛ كالمتَوَفَّى عنها زَوجُها، ونقل الكحَّال (٨): يُنفقُ من مالِ حَمْلِها، ونَقَلَ جعفَرٌ: مِنْ جميعِ المال (٩).


(١) قوله: (و «الرعاية») سقط من (م).
(٢) في (ظ): الحائل.
(٣) في (م): ولها.
(٤) في (ظ): للورثة.
(٥) في (م): أشبه.
(٦) في (م): يجب.
(٧) قوله: (أم) سقط من (م).
(٨) في (م): الحاكم.
(٩) ينظر: الفروع ٩/ ٣١٠.