للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا قُلْنا: لها السُّكْنَى؛ فهي (١) أحقُّ بسُكْنَى المسْكَنِ الذي كانَتْ تَسكُنُه، ولا يباع (٢) في دَينه بَيعًا يَمنَعُها السُّكْنَى حتَّى تنقضي (٣) العِدَّةُ، وإنْ تعذَّر ذلك اكْتَرَى الوَارِثُ لها مَسْكَنًا مِنْ مالِ الميِّتِ، فإنْ لم يَفعَلْ أجْبَرَه الحاكِمُ.


(١) في (ظ): فهو.
(٢) في (ظ): لا تباع.
(٣) في (ظ): تقضي.