للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ بَذَلَت الصحيحةُ (١) الاِسْتِمْتاعَ بِما دُونَ الوطء؛ لم تَجِبْ نَفَقَتُها.

فلو ادَّعت أنَّ عَلَيها ضَرَرًا في وَطْئِه لِضِيقِ فَرْجِها، أوْ قُروحٍ به؛ أُرِيَتِ امرأةً ثِقةً، ويُعمَلُ بقَولِها.

وإنِ ادَّعَتِ عَبالَةَ ذَكَرِه وعِظَمَهُ (٢)؛ جاز أنْ تنظر المرأةُ إلَيهِما حال اجْتِماعِهما؛ لأِنَّه مَوضِعُ حاجة (٣)، ويَجُوزُ النَّظَرُ للعَورة للحاجة والشَّهادة.

(سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيراً) إجْماعًا (٤)، (أَوْ صَغِيراً)، هذا هو المشهورُ؛ لأِنَّ الاِسْتِمْتاعَ بها مُمْكِنٌ، وإنَّما تعذَّرَ بسبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوج، كما لو كان كبيرًا فَهَرَبَ، ويُجبَرُ الوليُّ على نَفَقَتِها مِنْ مالِ الصَّبِيِّ؛ لأِنَّها عليه، والولي (٥) يَنُوبُ عنه في أداءِ الواجِباتِ؛ كالزَّكاة.

والثَّانيةُ: لا تجب (٦) عليه مَعَ صِغَرِه؛ لأِنَّ الزَّوجَ لا يَتمَكَّنُ من الاِسْتِمْتاع بها، فلم تلزمه (٧) نفقتها، كما لو كانَتْ صغيرةً.

وجَوابُه: الفَرْقُ بَينَهما، فإنَّ الصَّغيرةَ لم تُسلِّمْ نفسَها تسليمًا صحيحًا، ولم تبذل (٨) ذلك.

وكذلك إذا كان يَتعذَّرُ عليه الوطءُ؛ كالمريض والمجْبُوب؛ لأِنَّ التَّمْكِينَ وُجِدَ مِنْ جِهَتِها، وإنَّما (٩) تعذَّرَ مِنْ جِهَتِه، فوجبت (١٠) النَّفقةُ.


(١) في (م): صحيحة.
(٢) قوله: (وعظمه) سقط من (م).
(٣) في (م): حاجته.
(٤) ينظر: الإشراف ٥/ ١٥٤، مراتب الإجماع ص ٧٩.
(٥) في (م): والأولى.
(٦) في (م): والثاني لا يجب.
(٧) في (م): فلم يلزمه.
(٨) في (م): ولم يبذل.
(٩) في (م): وإن.
(١٠) في (م): جهتها فيوجب.