للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ؛ كَالْعِنِّينِ، وَالْمَرِيضِ، وَالمَجْبُوبِ (١)؛ لِمَا ذَكَرْنا.

(وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا؛ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا) في قَولِ الأكْثَرِ؛ لأِنَّه لم يُوجَد التَّمكينُ من الاِسْتِمْتاع لأِمْرٍ مِنْ جِهَتِها، قال في «الرِّعاية»: لم تجب (٢)؛ كما لو تزوَّجَ مَنْ لا يَطَأُ مِثْلُه بمَنْ لا يوطأ (٣) مِثْلُها في الأصحِّ؛ لِعَدَم المُوجِبِ.

(وَلَا) يَجِبُ على الزَّوج (تَسَلُّمُهَا، وَلَا تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ إِذَا طَلَبَهَا)؛ لأِنَّه لا يُمكِنُه اسْتِيفاءُ حقِّه منها، ولأِنَّ وُجوبَ التَّسليمِ إنَّما كان لضرورةِ تمكينِه مِنْ تسليمِ الحقوق المتعلِّقة بالزوجية (٤)، وهي مُنتَفِيةٌ هنا.

وظاهِرُه: أنَّ الصَّغيرةَ الَّتي (٥) يُمكِنُ وَطْؤُها إذا سَلَّمَتْ نَفْسَها؛ فإنَّه يَلزَمُه نَفَقَتُها كالكبيرة.

وإنْ غابَ الزَّوجُ فبَذَلَ وليُّها تسليمَها؛ فهو كما لو بَذَلَت المكلَّفةُ التَّسلِيمَ؛ لأِنَّ وَلِيَّها يَقومُ مَقامَها.

وإنْ بَذَلَتْ هي دُونَ وَلِيِّها؛ فلا نَفَقَةَ لها؛ لأِنَّه لا (٦) حُكْمَ لِكَلامِها، ذَكَرَه في «الشَّرح».

(فَإِنْ بَذَلَتْهُ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ؛ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (٧)؛ لأِنَّها بَذَلَتْ في حالٍ لا


(١) في (م): (يمكنه الوطء كالمجبوب والعنين والمريض)، وقوله: (يمكنه الوطء أو لا يمكنه … ) إلى هنا مكانه بياض في (ظ)، والمثبت من نسخ المقنع الخطية.
(٢) في (ظ): لم يجب.
(٣) في (م): لا يطأ.
(٤) في (م): بالزوجة.
(٥) في (ظ): الذي.
(٦) قوله: (لا) سقط من (م).
(٧) قوله: (فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها) سقط من (م).