للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يُمكِنُه التَّسليمُ فيه، (حَتَّى تُرَاسِلَ الحَاكِمَ)؛ أيْ: يَكتُبَ الحاكِمُ إلى حاكِمِ البلد الذي هُوَ فيه ليستدعيه (١) ويُعْلِمَه ذلك، (وَيَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يَقْدَمَ فِي مِثْلِهِ)؛ لأِنَّ البَذْلَ قَبْلَ ذلك وُجودُه كَعَدَمِه، فإذا سار إلَيها، أوْ وكَّلَ في تَسلِيمِها؛ وَجَبَت النَّفَقةُ حِينَئِذٍ، فإنْ لم يَفعَلْ؛ فَرَضَ الحاكِمُ عليه نَفَقَتَها في أول (٢) الوَقْت الذي يُمكِنُه الوُصولُ إلَيها وتَسلُّمها (٣) فيه، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ الزَّوجَ امْتَنَعَ مِنْ تَسْليمِها؛ لِإمْكانِ ذلك وبَذلها له، فَلَزِمَه نَفَقَتُها، كما لو كان حاضِرًا.

(وَإِنْ مَنَعَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا، أَوْ مَنَعَهَا أَهْلُهَا؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا)؛ لأِنَّ البَذْلَ شَرْطٌ لِوُجوبِ النَّفقة، ولم يُوجَدْ.

وفي «الفروع»: إذا بَذلَت التَّسليمَ، فحَالَ بَينَها وبَينَه أوْلِياؤها؛ فظاهِرُ كَلامِ جماعةٍ: لها النَّفقةُ، وفي «الرَّوضة»: لا، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ، قال: وفيه نَظَرٌ.

وكذا إذا بَذَلَتْ تسليمًا غَيرَ تامٍّ؛ كتَسْلِيمِها في مَنزِلٍ أوْ في (٤) بلدٍ دُونَ آخَرَ، ما لم يكُنْ مَشْروطًا في العَقْد.

(إِلاَّ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الْحَالَّ؛ فَلَهَا ذَلِكَ)؛ لأِنَّ تسليمَها قَبْلَ تسليمِ صَداقِها يُفْضِي إلى تسليمِ مَنفَعَتِها المعْقُودِ عَلَيها بالوطء، ثمَّ لا تُسلَّمَ (٥) صداقَها، فلا يمكنه الرجوع فيما استوفى منها، بخلاف المبِيعِ إذا تسلَّمَه المشْتَرِي، ثُمَّ أعْسَرَ بثَمَنِه، فإنَّه يُمكِنُه الرُّجوعُ فيه.

(وَتَجِبُ نَفَقَتُهَا)؛ لأِنَّها فَعَلَتْ ما لَها أنْ تَفعَلَه، فلو مَنَعَتْ نَفْسَها لمرضٍ؛


(١) في (م): يستدعيه.
(٢) قوله: (أول) سقط من (م).
(٣) في (م): وتسليمها.
(٤) قوله: (في) سقط من (م).
(٥) في (ظ): لا يسلم.