للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بإذْنِه؛ فَوَجْهانِ.

(وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِمَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ فِي وَقْتِهِ (١)، أوْ صامَتْ نَذْرًا مُعَيَّنًا في وَقْتِه؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ): أحدُهما: لها النَّفَقةُ، ذَكَرَه القاضي؛ لأِنَّ أحمدَ نصَّ (٢) على أنَّه لَيسَ له مَنْعُها (٣)، ولأِنَّ النَّذرَ المعيَّنَ وَقْتُه مُتَيَقَّنٌ، أشْبَهَ حجَّةَ الإسلام.

والثَّاني: يَسقُطُ؛ لأِنَّها فَوَّتَتْ على زَوجِها حقَّه من الاِسْتِمْتاع باخْتِيارِها، ولأِنَّ النذر (٤) صَدَرَ مِنْ جِهَتِها، بخِلافِ حجَّةِ الإسلام، فإنَّها واجِبَةٌ بأصْلِ الشَّرع.

وقِيلَ: إنْ نَذَرَتْ بإذْنِه، أوْ قَبْلَ النِّكاح؛ فَلَهَا النَّفقةُ، وإنْ كان في نِكاحِه بلا إذْنِه؛ فلا نَفَقَةَ لها؛ لأِنَّها فَوَّتَتْ عَلَيهِ حقًّا (٥) من الاِسْتِمْتاع باخْتِيارِها.

ونَقَلَ أبو زُرْعةَ الدِّمَشْقِيُّ: تَصُومُ النَّذْرَ بلا إِذْنٍ (٦).

وفي «الواضِحِ»: في حجِّ (٧) نَفْلٍ إنْ لم يملِكْ مَنْعَها وتحليلَها؛ لم يَسقُطْ، وأنَّ في صلاةٍ وصَومٍ واعْتِكافٍ مَنذُورٍ في الذمة (٨) وَجْهَينِ، وفي بَقائِها في نُزْهةٍ (٩)، أوْ تجارةٍ، أوْ زيارةِ أهلِها؛ احْتِمالٌ.

(وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)؛ لأِنَّها فَوَّتَت


(١) في (م): رقبته.
(٢) زيد في (م): عليه.
(٣) ينظر: التعليقة للقاضي ٢/ ١٨٩، المغني ٨/ ٢٣١.
(٤) في (م): البذل المعين.
(٥) في (م): حقها.
(٦) ينظر: الفروع ٩/ ٣٠١.
(٧) في (م): حجة.
(٨) قوله: (في الذمة) سقط من (م).
(٩) زاد في (ظ): وإيجاره. والمثبت موافق لما في الفروع ٩/ ٣٠١.