للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التَّمكينَ لأِجْلِ نَفْسِها، أشْبَهَ ما لو اسْتَنظَرَتْه قَبْلَ الدُّخول مُدَّةً فأنْظَرَها، إلاَّ أنْ يكونَ مُتمَكِّنًا من اسْتِمْتاعِها، فلا تسقط (١).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ)؛ لأِنَّ السَّفَرَ بإذْنِه، فَسَقَطَ حقُّه من الاِسْتمْتاع، وتَبْقَى النَّفقةُ على ما كانَتْ عليه؛ كالثَّمَن.

وحكى (٢) في «المغْنِي» عن القاضِي: أنَّ الزَّوج إنْ كان معَهَا؛ فنَفَقَتُها عليه؛ لأِنَّها في قَبْضَتِه، وإنْ كانَتْ مُنفَرِدةً فلا؛ لأِنَّها فَوَّتَت التَّمكينَ عليه.

والصَّحيحُ: أنَّه لا نَفَقةَ لها هُنا بحالٍ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي نُشُوزِهَا، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ) أو الكسوة (٣) (إِلَيْهَا؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا)؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ ذلك.

وقال الآمِدِيُّ: إنِ اخْتَلَفا في النُّشوز؛ فإنْ وَجَبَت بالتَّمكين صُدِّق، وعَلَيها إثْباتُه، وإنْ وَجَبَتْ بالعَقْد صُدِّقَتْ، وعَلَيهِ إثْباتُ المَنْعِ، ولو اخْتَلَفا بعْدَ التَّمكين لم يُقبَلْ قَولُه.

وفي «التَّبصرة»: يُقبَلُ قَولُه قبلَ الدُّخول، وقَولُها بعدَه.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في النَّفقة والكسوة (٤): قَولُ مَنْ يَشهَدُ له العُرْفُ؛ لأِنَّه تعارَضَ (٥) الأصلُ والظَّاهِرُ، والغالِبُ أنَّها تكون راضيَةً، وإنَّما تُطالِبُه عندَ الشِّقاق؛ كما لو أصْدَقَها تعليمَ شيءٍ فادَّعَتْ أنَّ غَيرَه عَلَّمَها وأَوْلَى؛ لأِنَّ هُنا تَعارَضَ أصْلانِ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي بَذْلِ التَّسْلِيمِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأِنَّه مُنكِرٌ،


(١) في (ظ): ولا يسقط.
(٢) في (م): ذكر.
(٣) قوله: (أو الكسوة) سقط من (م).
(٤) قوله: (والكسوة) سقط من (م). وينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٧٧.
(٥) في (م): يعارض.