للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَنْ خانَكَ» (١)، فإنَّه يَقتَضِي المنْعَ من الأَخْذِ مُطلَقًا.

وجَوابُه: حديثُ هندٍ؛ لأِنَّه خاصٌّ بالنَّفقة، فقُدِّمَ على غَيرِه.

فرعٌ: لا يَقتَرِضُ على الأب، ولا يُنْفِقُ على الصَّغير مِنْ ماله إلاَّ بإذْنِ وليِّه.

(فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ (٢)؛ أي (٣): على الأَخْذِ مِنْ مالِه رافَعَتْه إلى الحاكم، فيأمُرُه بالإنفاق، (أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ)؛ أيْ: على الإنفاق، (وَ) إنْ أبَى (حَبَسَهُ)؛ لأِنَّ الحاكِمَ وُضِعَ لِفَصْلِ الخُصوماتِ، والحَبْسُ طريقٌ إلى الفَصْل، فتعيَّنَ فِعْلُه.

(فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ؛ دَفَعَ) الحاكِمُ (النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ)؛ لأِنَّها حقٌّ واجِبٌ عليه، فإذا امْتَنَع مَنْ عليه ذلك مِنْ أدائه؛ وَجَبَ الدَّفْعُ إلى مُستَحِقِّه مِنْ مالِ خَصْمه؛ كالدَّين، بلْ أَوْلَى؛ لأِنَّها آكَدُ مِنْ الدَّين، بدليلِ جوازِ الأخْذِ بغَيرِ إذْنِ المالِك.

فإنْ لم يَجِدْ إلاَّ عُروضًا، أوْ عَقارًا؛ باعه (٤) ودَفَعَ إليها (٥) مِنْ ثَمَنِه كالنَّقْدَينِ، ويَدفَعُها منه يَومًا بيَومٍ.

تنبيهٌ: حُكْمُ وكيلِه حُكْمُه في المطالَبة، والأَخْذِ من المال عِنْدَ امْتِناعِه.

فإن ادَّعَتْ يَسارَه، فأنْكَرَ؛ فإنْ عُرِفَ له مالٌ؛ قُبِلَ قَولُها، وإلاَّ قَولُه.

وإن اخْتَلَفا في فَرْضِ الحاكِمِ لها، أوْ في وَقْتِها، فقال: فَرَضَها منذُ شَهْرٍ، فقالتْ: بلْ منذُ عامٍ؛ قُبِلَ قَولُه؛ لأِنَّ الأصلَ معه.

(فَإِنْ غَيَّبَهُ، وَصَبَرَ عَلَى الْحَبْسِ؛ فَلَهَا الْفَسْخُ)، إذا غَيَّبَ الزَّوجُ مالَه، وتعذَّر الإنفاقُ مِنْ جِهَتِه، وصَبَرَ على الحَبْس؛ فَلَهَا الفَسْخُ؛ كما لو كان


(١) سبق تخريجه ٦/ ٢٩٣ حاشية (٦).
(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في نسخ المقنع الخطية: تقدر.
(٣) قوله: (أي) سقط من (م).
(٤) في (ظ): أباعه.
(٥) في (م): إليه.