للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظَّاهِرُ، وأطْلَقَ في «التَّرغيب» ثلاثةَ أوْجُهٍ.

وعَنْهُ: يُعتَبَرُ تَوارُثُهما، اخْتارَه أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لِمَا رُوِيَ أنَّ رجلاً سَأَلَ النَّبيَّ : مَنْ أَبَرُّ؟ قال: «أمَّكَ وأباك، وأخْتَكَ وأخاكَ، ومَولاكَ الذي يَلِي ذلك حقٌّ واجِبٌ، ورَحِمٌ مَوصولَةٌ» رواه أبو داودَ (١)، وبه يَظهَرُ الفَرْقُ بَينَه وبين قَريبِه؛ لأنَّه يَرِثُه (٢)، بخِلافِ العَكْسِ.

(فَأَمَّا ذَوُو (٣) الْأَرْحَامِ)، وهم الذينَ لا يَرِثُونَ بفَرْضٍ ولا تَعصِيبٍ؛ (فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِمْ رِوَايَةً وَاحِدَةً، ذَكَرَهُ الْقَاضِي)؛ لِعَدَمِ النَّصِّ فِيهِمْ، ولأِنَّ قَرابَتَهم ضعيفةٌ، وإنَّما يَأخُذُونَ مالَه عِنْدَ عَدَمِ الوارِثِ، فهُم كسائرِ المسلمين، فإنَّ (٤) المال يُصرَفُ إليهم إذا لم يكُنْ للميِّتِ وارِثٌ، بدليلِ تقديمِ الرَّدِّ عَلَيهِم.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُخَرَّجُ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ (٥) رِوَايَتَانِ):

إحداهما: ما سَبَقَ، وهي المذْهَبُ.

والثَّانيةُ: تجب (٦) لكلِّ وارِثٍ، واخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٧)؛ لأِنَّه مِنْ


(١) أخرجه أبو داود (٥١٤٠)، والطبراني في الكبير (٧٨٦)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٦٥)، وأخرجه البخاري في التاريخ تعليقًا (٧/ ٢٣٠)، من طريق كليب بن منفعة، عن جده، وعند الطبراني: عن كليب بن منفعة الحنفي، عن أبيه، عن جده، قال أبو حاتم: (المرسل أشبه)، وكليب مقبول، وضعف الحديث الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٥/ ٤٧٨، الإرواء ٧/ ٢٣١.
(٢) زيد في (م): لا.
(٣) في (م): ذو.
(٤) في (ظ): بأن.
(٥) في (م): عليهم في وجوبها.
(٦) في (م): الثانية يجب.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ١٥/ ٣٥٠، الفروع ٩/ ٣١٤.