للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صِلَةِ الرَّحِم، وهو عامٌّ؛ لِعُمومِ المِيراثِ في (١) ذوي الأرْحامِ، بَلْ أَوْلَى، قال: وعلى هذا ما وَرَدَ من حَمْلِ الخال للعقل (٢)، وقَوله: «ابنُ أخْتِ القَومِ مِنهم»، وقوله: «مَولَى القَومِ منهم» (٣)، وكان مِسْطَحٌ ابنَ خالَةِ أبي بَكْرٍ، فيَدخُلُونَ في قَولِه تعالَى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسرَاء: ٢٦].

وأوْجَبَها جماعةٌ لِعَمُودَيْ نَسَبِه فَقَطْ.

(وَإِنْ كَانَ لِلْفَقِيرِ وَارِثٌ؛ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ مِنْهُ)؛ لأِنَّ الله تعالى رتَّبَ النَّفَقةَ على الإرْثِ، فيَجِبُ أنْ يَترتَّبَ على المقْدارِ عَلَيهِ.

وحاصِلُه: أنَّ الصَّغِيرَ إذا لم يكُنْ له أبٌ؛ فالنفقة على وارِثِه مُطلَقًا.

(فَإِذَا (٤) كَانَ أُمٌّ وَجَدٌّ؛ فَعَلَى الأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ)؛ لأِنَّهما


(١) في (م): من.
(٢) في (م): للعقد.
مراده قوله : «والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» أخرجه أحمد (١٧٢٠٤)، وأبو داود (٢٨٩٩)، والنسائي في الكبرى (٦٣٨٦)، وابن ماجه (٢٦٣٤)، وابن حبان (٦٠٣٥)، وغيرهم من طريق علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام بن معدي كرب به، رجاله ثقات عدا علي بن أبي طلحة وهو صدوق، وذكر أحمد أنه له أشياء منكرة، وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، ووقع في الحديث اختلاف في الوصل والإرسال، وقال ابن معين: (ليس فيه حديث قويّ) وضعفه البيهقي، وحسنه أبو زرعة، وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٥٥٢، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ١٨٢.
(٣) اللفظ الأول: أخرجه البخاري (٦٧٦٢)، ومسلم (١٠٥٩)، من حديث أنس ، واللفظ الثاني: أخرجه البخاري (٦٧٦١)، من حديث أنس بلفظ: «مولى القوم من أنفسهم»، وأخرج الترمذي (٦٥٧)، والنسائي (٢٦١٢)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، والحاكم (١٤٦٨)، من حديث أبي رافع بلفظ: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم»، وعند بعضهم: «موالي القوم» وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٣٤٤.
(٤) في (م): فإن.