للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرثانِه كذلك.

مسائلُ:

ابْنٌ وبِنْتٌ: النَّفَقةُ عَلَيهِما أثْلاثًا.

أمٌّ وابْنٌ: على الأمِّ السُّدُسُ، والباقِي على الاِبْنِ، فإنْ كانَتْ بِنْتٌ وابْنُ ابْنٍ فالنَّفَقةُ عَلَيهِما نِصفانِ.

أمٌّ وبِنْتٌ: النَّفَقةُ عَلَيهِما أرْباعًا؛ كمِيراثِهِما منه، فإنْ كانَتْ بِنتٌ وابنُ بِنتٍ؛ فالنَّفَقةُ على البِنْت.

(وَإِنْ كَانَتْ (١) جَدَّةٌ وَأَخٌ؛ فَعَلَى الْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي عَلَى الْأَخِ)؛ لأِنَّ مِيراثَهما منه (٢) كذلك، (وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى حِسَابُ النَّفَقَاتِ)؛ يَعْنِي: أنَّ ترتيبَ النَّفَقات على ترتيبِ المِيراث، فكما أنَّ للجَدَّة السُّدسَ من المِيراثِ؛ كذلك (٣) عليها (٤) سُدُسُ النَّفقة، والباقِي على الأخ؛ لأِنَّ الباقي (٥) له.

ولو اجْتَمَع بِنْتٌ وأختٌ، أوْ بنت (٦) وأخٌ، أوْ ثلاثُ أخوَاتٍ مفترقات (٧)؛ فالنَّفَقةُ بَينَهم على قَدْرِ الميراث في ذلك، سَواءٌ كان في المسألة رَدٌّ أوْ عَولٌ، أوْ لا.

ولو اجْتَمَع أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ؛ فهُما سَواءٌ في النَّفَقة؛ لاِسْتِوائِهِما في الميراث.


(١) في (م): كان.
(٢) قوله: (منه) سقط من (م).
(٣) قوله: (يعني: أن ترتيب النفقات … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): عليهما.
(٥) قوله: (لأن الباقي) في (م): والباقي.
(٦) في (م): وبنت.
(٧) في (م): متفرقات.