للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَبٌ؛ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١)، وسَنَدُه قَولُه تعالَى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ … ﴾ [الطّلَاق: ٦]، ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣].

وفي «الواضح»: ما دامَتْ أمُّه أحقَّ به (٢).

وقال (٣) ابنُ عَقِيلٍ: ومِثْلُه الولد (٤)؛ أيْ: يَختَصُّ الولدُ بنَفَقةِ والِدِه.

وقال القاضِي وأبو الخَطَّاب: القِياسُ في أبٍ وابْنٍ؛ أن (٥) يَلزَمَ الأبَ سُدُسٌ فَقَطْ، لكِن تَرَكَه أصْحابُنا؛ لِظَاهِرَ الآية، ذَكَرَه في «المستوعب».

(وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ؛ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا)، الاِبْنُ لِعُسْرته، والأخُ لِعَدَمِ مِيراثِه.

ويتخرَّجُ في كلِّ وارِثٍ لَولا الحَجْب إذا كان مَنْ يَحجُبُه مُعسْرًا وَجْهانِ:

أحدُهما: لا نَفَقةَ له عليه؛ لأِنَّه غَيرُ وارِثٍ؛ كالأجنَبِيِّ.

والثاني (٦): عليه النَّفَقةُ؛ لِوُجودِ القَرابة المقْتَضِيَةِ للإرْث والإنفاقِ، صحَّحه السَّامَرِّيُّ، وصرَّح ابن عَقِيلٍ بذلك، والمانِعُ مِنْ الإرْثِ لا يَمنَعُ من الإنفاق؛ لأِنَّه مُعْسِرٌ لا يُمكِنُه الإنْفاقُ، فوُجودُه بالنِّسبة إلى الإنفاق كعَدَمَه.

(وَمَنْ لَهُ أُمٌّ فَقِيرَةٌ وَجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ؛ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهَا)؛ أيْ: على الجَدَّة، وذلك أنَّ الوارِثَ القَريبَ المعْسِرَ إذا اجْتَمَعَ مع بعيدٍ مُوسِرٍ مِنْ عَمُودَي النَّسَب - كهذه المسألة -؛ وَجَبَت النَّفقةُ على المُوسِرِ، فأبٌ مُعْسِرٌ مع جَدٍّ مُوسِرٍ، النَّفقةُ على الجَدِّ.


(١) ينظر: المغني ٨/ ٢١٦.
(٢) قوله: (أحق به) سقط من (م).
(٣) في (م): قال.
(٤) في (م): الوالد.
(٥) في (م): أي.
(٦) في (م): والثانية.