للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمدُ: لا يَدفَعُ الزَّكاةَ إلى وَلَدِ ابْنَتِه (١)؛ لقَوله للحَسَنِ: «إنَّ ابْنِي هذا سيِّدٌ» (٢)، فسمَّاه ابْنَه، وهو ابْنُ بِنْتِه.

فإذا مُنِعَ مِنْ دَفْعِ الزَّكاة إلَيهِم لِقَرابَتِهم؛ وَجَبَ أنْ تَلزمَه (٣) نَفَقَتُهم مَعَ حاجَتِهم، وبَناهُ في «المحرَّر» على ما تَقدَّمَ من الرِّوايات.

(وَمَنْ (٤) كَانَ صَحِيحًا مُكَلَّفًا، لَا حِرْفَةَ لَهُ - سِوَى الْوَالِدَيْنِ -، فَهَلْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، لا يُشتَرَط في نَفَقةِ الوالِدينَ والمَولُودِينَ نَقْصُ الخِلْقة، ولا نَقْصُ الأحكام في ظاهِرِ المذهب؛ لقوله لِهِنْدَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمعْرُوف» (٥)، ولم يَسْتَثْنِ منهم بالِغًا، ولا صحيحًا، ولأِنَّه وَلَدٌ فقيرٌ، فاسْتَحَقَّ النَّفقةَ على والِدِه الغني (٦)؛ كالزَّمِن.

وقال القاضِي: لا يُشتَرَطُ ذلك في الوالِدينَ، وهل يُشتَرُطُ في الوَلَد؟ فكلامُ أحمدَ يَقتَضِي رِوايَتَينِ:

إحْداهُما: يلزم (٧)؛ لأِنَّه فقيرٌ.

والثَّانيةُ: إنْ كان يَكتَسِبُ فيُنفِقُ على نفسه؛ لم تَلزَمْ نَفَقَتُه، وهذا يَرجِعُ إلى الذي لا يَقدِرُ على كَسْبِ ما يَقُومُ به؛ فتَلْزَمُ نَفَقَتُه روايةً واحدةً، سَواءٌ كان ناقِصَ الأحكام، أوِ الخِلْقةِ.

وظاهِرُه: إذا لم يَكُنْ صحيحًا فتَجِبُ نَفَقَتُه، بغَيرِ خِلافٍ (٨)، أو لَيس


(١) ينظر: المغني ٨/ ٢١٤.
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٠٤)، من حديث أبي بكرة .
(٣) في (م): يلزمه.
(٤) في (م): وما.
(٥) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، من حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة .
(٦) في (م): والغني.
(٧) في (م): أحدهما: يلزمه.
(٨) ينظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٠٩.