للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضِي: إنْ كانَ الاِبْنُ صغيرًا أوْ مَجْنونًا؛ قُدِّمَ؛ لأِنَّ نَفَقَتَه وَجَبَتْ بالنَّصِّ، مع أنَّه عاجِزٌ عن الكَسْب، وإنْ كان كبيرًا والأبُ زَمِنٌ؛ فَهُو أحقُّ؛ لأِنَّ حرمته (١) آكَدُ، وحاجَتَه أشدُّ.

مسألةٌ: أُمُّ أُمٍّ وأُمُّ أَبٍ بَينَهما نصفان.

أبوان (٢) أَوْلَى مِنْ أبي الأمِّ (٣)؛ لاِمْتِيازِه بالتَّعصيب، ومع أَبِي أَبِي أَبٍ يَستَوِيانِ.

وقِيلَ: يُقدَّمُ أبو أُمٍّ.

وفي «الفُصول» احْتِمالٌ: عَكْسُه، جَزَمَ به المؤلِّفُ.

وفي «المستوعب»: يُقدَّمُ الْأَحْوَجُ في الكلِّ.

واعْتَبَرَ في «التَّرغيب»: بإرْثٍ، وأنَّ مع الاجتماع (٤) يُوزَّعُ لهم بقَدْرِ إرْثِهِمْ.

فرعٌ: إذا كان مَنْ يَجِبُ عليه خُنْثَى مُشكِلٌ؛ فالنَّفَقةُ عليه على قَدْرِ مِيراثِه، فإن انْكَشَفَ حالُه، فبَانَ أنَّه أنْفَقَ أكثرَ؛ رَجَعَ بالزِّيادة، وإنْ بانَ أنَّه أنْفَقَ أقلَّ؛ رُجِعَ عليه، فإنْ كانَ أحدُ الوَرَثةِ مُوسِرًا؛ لَزِمَه بِقَدْرِ إرْثِه.

وعَنْهُ: الكُلُّ.

قال ابنُ حَمْدانَ: ومِثلُه إذا كان أحدُهما حاضِرًا، وتعذَّر (٥) أخْذُ نَصِيبِ الغائب.

(وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ، أَوِ ابْنٌ وَابْنُ ابْنٍ؛ فَالْأَبُ وَالاِبْنُ أَحَقُّ)؛ لأنَّهما (٦)


(١) في (م): حريته.
(٢) قوله: (أبوان): كذا في (م)، وسقط من (ظ)، وصوابه كما في الفروع ٩/ ٣١٧: أبو أب.
(٣) في (م): أب أم الأم.
(٤) في (م): الإخوة.
(٥) في (م): أو تعذر.
(٦) في (م): أنهما.