للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقْرَبُ وأحقُّ بمِيراثه؛ كالأب مع الأخ.

وقِيلَ: بالتَّساوِي؛ أيْ: يَسْتَوِي الجَدُّ والأبُ، والاِبْنُ وابْنُه؛ لِتَساوِيهما في الولادة والتَّعصيب.

قال أبو الخَطَّاب: هو سَهْوٌ من القاضِي.

قال في «الشَّرح»: إذا اجْتَمَعَ ابنٌ وجَدٌّ، أو أبٌ (١) وابنُ ابنٍ؛ احَتَمَلَ وَجهَينِ:

أحدهما: تقديم الاِبْنِ والأبِ؛ لِقُرْبِهما، ولا يَسقُطُ إرْثُهما بحالٍ.

ويَحتَمِلُ: التَّسْويةَ بَينَهما؛ لأِنَّهما سَواءٌ في الإرْثِ والتَّعصيب والوِلادَة.

والأوَّلُ أَوْلَى.

(وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ)؛ أيْ: إذا كان دِينُ القَرِيبَينِ مُختَلِفًا؛ فلا نَفَقَةَ لأِحَدِهما على الآخَرِ؛ لأِنَّه لا تَوَارُثَ بَينَهُما، ولا وِلايَةَ، أشْبَهَ ما لو كان أحدُهما رقيقًا.

(وَقِيلَ: فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ رِوَايَتَانِ)، ذَكَرَهُما القاضي:

أحدُهما (٢): تَجِبُ؛ لأِنَّ نَفَقَتَه مع اتِّفاقِ الدِّين (٣)، فيَجِبُ مع اخْتِلافِه؛ كنَفَقَةِ الزَّوجة.

والثَّانيةُ: لا تجب، ونَصَرَهَا في «الشَّرح»؛ لأِنَّها مُواساةٌ على سبيلِ البِرِّ والصِّلَة، فلم تجب (٤) مع اخْتِلافِ الدِّين؛ كأداءِ زكاته إلَيهِ، وعَقْلِه عَنْهُ، وإرْثِه منه.


(١) في (م): وأب.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وصوابه إحداهما.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ٢١٤: لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين.
(٤) في (ظ): فلم يجب.