للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ الوَاجِبَ مُدَّةً؛ لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ)، أطْلَقَه الأكثرُ (١)، وجَزَمَ به في «الفصول»؛ لأِنَّ نفقةَ القريب وجَبَتْ لِدَفْع الحاجة وإحْياءِ النَّفس، وقد حَصَلَ ذلك في الماضي بدُونِها.

وذَكَرَ جماعةٌ: إلاَّ بفرضِ (٢) حاكِمٍ؛ لأِنَّه تأكَّد بفَرْضِه؛ كنَفَقةِ الزَّوجة.

وفي «المحرَّر»: لا يَلزَمُه وإنْ فُرِضَتْ، إلاَّ أَنْ يُسْتَدانَ عَلَيهِ بإذْنِ الحاكِمِ.

وظاهر (٣) ما اخْتارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويَستَدِينُ (٤) عَلَيهِ، فلا يَرجِعُ إن اسْتَغْنَى بكَسْبٍ، أوْ نَفَقةِ مُتبَرِّعٍ (٥).

وظاهِرُ كلامِهم: يأخُذُ مَنْ وَجَبَتْ له النَّفقةُ بلا إذْنٍ؛ كزوجةٍ، نَقَلَ ابناهُ: يأخُذُ مِنْ مالِ والدِه بلا إذْنِه، بالمعروف إذا احْتاجَ، ولا يَتصدَّقُ (٦).

(وَمَنْ لَزِمَهُ نَفَقَةُ رَجُلٍ؛ فَهَلْ تَلْزَمُهُ (٧) نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشْهَرُهما: أنَّه يَلزَمُه نَفَقَتُها وخادِمٍ تحتاجه (٨)؛ لأِنَّه لا يَتمكَّنُ من الإعْفافِ إلاَّ به.

والثَّانيةُ: لا يَلزَمُه؛ لأِنَّ بُنْيَتَه (٩) تَقُومُ بِدُونِ المرأة، بخِلافِ نَفَقةِ نَفْسِه، وحَمَلَها في «الشَّرح» على أنَّ الاِبنَ كان يَجِدُ نَفَقَتَها.


(١) في (م): كذا أطلقه الأكثر.
(٢) قوله: (إلا بفرض) في (م): لفرض.
(٣) في (م): فظاهر.
(٤) في (ظ): ويستدين.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٣١٨.
(٦) ينظر: مسائل صالح ١/ ٤٦٩، مسائل عبد الله ص ٤٣٦.
(٧) في (ظ): يلزمه.
(٨) في (م): يحتاجه.
(٩) في (م): بينته.