للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يَجوزُ له إجارتُها بلا إذْنِ زَوجٍ، قال المؤلِّفُ: لاِشْتِغالها عنه برَضاعٍ وحضانةٍ، وهذا إنما يَجيءُ إذا آجَرَها في مُدَّةِ حقِّ الزَّوج، فلو آجَرَها في غيره (١)؛ توجَّهَ الجَوازُ، وإطْلاقُه مُقيَّدٌ (٢) بتعليله، وقد يَحتَمِلُ ألاَّ يَلزَمَ تقييدُه به، فأمَّا إنْ ضَرَّ ذلك بها؛ لم يَجُزْ.

(وَلَا يُجْبِرُ الْعَبْدَ عَلَى الْمُخَارَجَةِ)، ومَعْناهُ: أنْ يَضرِبَ عليه خَراجًا معلومًا يُؤدِّيهِ إلى سيِّدِه، وما فَضَلَ للعبد؛ لأِنَّ ذلك عَقْدٌ بينهما (٣)، فلا يُجبَرُ عليه؛ كالكتابة.

(فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ، جَازَ)، بشَرْطِ أنْ يكونَ قَدْرَ كَسْبِه فأقلَّ بعدَ نَفَقَتِه؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ أبا طَيبةَ حَجَمَ النَّبيَّ ، فأعْطاهُ أجْرَه، وأَمَرَ مَوالِيَه أنْ يُخفِّفُوا عنه من خَراجِه» (٤)، وكان كثيرٌ من الصَّحابة يَضرِبونَ على رقيقهم خَراجًا، ورُوِيَ: «أنَّ الزبير (٥) كان له (٦) ألفُ مَمْلوكٍ، على كلِّ واحدٍ منهم دِرهَمٌ كلَّ يَومٍ» (٧)، و «جاءَ أبو لُؤلُؤَةَ إلى عمرَ بنِ الخَطَّاب، فسألَه أنْ يَسألَ المُغِيرةَ بنَ شُعْبَةَ أنْ يُخفِّفَ عنه مِنْ خَراجِه» (٨).


(١) في (م): صغره.
(٢) في (م): فقيد.
(٣) في (م): عنهما.
(٤) أخرجه البخاري (٢٢١٠)، ومسلم (١٥٧٧)، من حديث أنس .
(٥) في (م): للزبير.
(٦) قوله: (كان له) مكانه بياض في (م).
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٧٨٧)، والزبير بن بكار كما في الفتح (٦/ ٢٣٠)، وابن عساكر في التاريخ (١٨/ ٣٩٩)، عن مغيث بن سمي به، ورجال إسناده ثقات.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٩٧٧٥)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٤٥)، عن الزهري مرسلاً، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٠٧٤)، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأشياخٍ، عن عمر نحوه، وفيه: محمد بن عمرو صدوق له أوهام، وأبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن لم يسمعا من عمر، لكنه مرسل جاء من وجهين، فيقوى الاحتجاج به. ينظر: جامع التحصيل ص ٢٩٨.