للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن (١) قُلْنا بتقديمِ الخالات؛ فبَعدَهُنَّ العَمَّاتُ، والعكسُ (٢) بالعكس، فإذا عُدِمْنَ انْتَقَلَتْ إلى خالةِ الأب على قَولِ الخِرَقِيِّ، وعلى الصَّحيح: إلى خالةِ الأمِّ.

(ثُمَّ تَكُونُ (٣) لِلْعَصَبَةِ)، وأقْرَبُهم: أبٌ، ثُمَّ جَدٌّ، ثُمَّ أقْرَبُ عَصَبةٍ على تَرتَيبِ المِيراث، ولأِنَّ لهم وِلايَةً وتعصيبًا بالقرابة، فتثبت (٤) لهم الحَضانةُ كالأب، بخِلافِ الأجانِبِ، فإنَّه لا قَرابَةَ لهم، ولا شَفَقَةَ.

(إِلاَّ أنَّ (٥) الْجَارِيَةَ لَيْسَ لاِبْنِ عَمِّهَا حَضَانَتُهَا)، وعلَّله: (لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَارِمِهَا)، ولَيسَ هذا خاصًّا بابْنِ العَمِّ، بل يَجْرِي ذلك في كلِّ عصبةٍ غَيرِ مَحرمٍ (٦).

وظاهره: ولو كانَتْ مميِّزةً.

وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: إذا بَلَغَتْ سَبْعًا لم تُسلَّمْ إلَيهِ.

وفي «التَّرغيب»: تُشْتَهَى.

واخْتارَ صاحِبُ «الهَدْيِ»: مُطلَقًا (٧)، وحِينَئِذٍ: يُسلِّمُها إلى ثِقَةٍ يَختارُها هو، أوْ إلى (٨) مَحرَمِه؛ لأِنَّه أَوْلَى مِنْ أجنَبِيٍّ وحاكِمٍ.

وهذا إذا لم يكُنْ بَينَهما رَضاعٌ مُحرِّمٌ، فإنْ كان؛ فيَجوزُ له حَضانَتُها.

وكذا قال فِيمَنْ تزوَّجَتْ ولَيسَ للولد غَيرُها، وهذا مُتوَجِّهٌ، ولَيسَ بمُخالِفٍ


(١) في (م): وإذا.
(٢) قوله: (والعكس) سقط من (م).
(٣) في (م): يكون.
(٤) في (م): فثبتت.
(٥) قوله: (إلا أن) في (م): لأن.
(٦) في (م): محرمه.
(٧) أي: له حضانتها مطلقًا. ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٣٢.
(٨) في (م): وإلى.