للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للخبر؛ لِعَدَمِ عُمُومِه.

(وَإِذَا امْتَنَعَتِ (١) الْأُمُّ مِنْ حَضَانَتِهَا؛ انْتَقَلَتْ إِلَى أُمِّهَا) في أظْهَرِ الوَجْهَينِ؛ لأِنَّ حقَّ القريب سَقَطَ لِمَعْنًى اختصَّ به، فاختصَّ السُّقوطُ به؛ كما لو سَقَطَ لمانع (٢).

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَنْتَقِلَ (٣) إِلَى الْأَبِ)؛ لأِنَّ أمَّهاتِها فَرْعٌ عليها (٤) في الاِسْتِحْقاق، فإذا أسْقَطَتْ حقَّها؛ سَقَطَ فَرْعُها.

وكذا الخِلافُ في الأب إذا أسقط (٥) حقَّه، بخلافِ الأُخْتِ للأبَوَينِ، وأنَّها إذا أسْقَطَتْ حقَّها؛ لم يَسقُطْ حقُّ الأخْتِ مِنْ الأب وَجْهًا واحدًا؛ لأِنَّ اسْتِحْقاقَها مِنْ غَيرِ جِهَتِها، وليست (٦) فَرْعًا عَلَيهَا.

(فَإِنْ عُدِمَ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ؛ فَهَلْ لِلرِّجَالِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَضَانَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: لَهُمْ ذَلِكَ)؛ لأِنَّ لهم رَحِمًا وقَرابَةً يَرِثُونَ بِها عِنْدَ عَدَمِ مَنْ هو أَوْلَى منهم، أشْبَهَ البعيدَ مِنْ العَصَبةِ، (فَيَكُونُ أَبُو الْأُمِّ وَأُمَّهَاتُهُ (٧) أَحَقَّ مِنَ الْخَالِ)؛ لأِنَّه يُسقِطه (٨) في المِيراثِ.

(وَفِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْأَخِ مِنَ الأَمِّ (٩) وَجْهَانِ):


(١) في (م): منعت.
(٢) في (م): المانع.
(٣) في (م): ينتقل.
(٤) في (م): عليه.
(٥) في (م): سقط.
(٦) في (م): وليس.
(٧) في (م): وأمهاتها.
(٨) في (م): يسقط.
(٩) قوله: (من الأم) سقط من (م).