للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ قَطَعَهَا (١) حَاكِمٌ مِنْ صَغِيرٍ) أوْ مَجنونٍ، (أَوْ وَلِيُّهُ؛ فَلَا قَوَدَ)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه فَعَلَه لمصْلَحَتِه، أشْبَهَ ما لو خَتَنَه، ولو عبَّر بقَوله: (وإنْ قَطَعَها من صغيرٍ ونحوِه وَلِيُّه)؛ لَكانَ أَوْلَى؛ لشموله (٢) الحاكِمَ وغَيرَه.

(الثَّانِي: أَنْ يَضْرِبَهُ بِمُثَقَّلٍ (٣) كَبِيرٍ فَوْقَ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ)، وهو بَيتٌ مِنْ شَعَرٍ، وعَمُودُه الخَشَبةُ التي يَقُومُ عليها، قال القاضي: وهو ما فِيهِ دِقَّة (٤) ورَشاقَةٌ.

وحاصِلُه: أنَّه إذا (٥) قَتَلَه بمثقَّل (٦) يَغلِبُ على الظَّنِّ حُصولُ الزُّهُوقِ به عِنْدَ اسْتِعْماله؛ فهو عَمْدٌ مُوجِبٌ للقِصاص، وهو قَولُ النَّخَعيِّ، والزُّهْرِيِّ، وابنِ سِيرِينَ، والأكثرِ؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البَقَرَة: ١٧٨]، ولِمَا رَوَى أنس (٧): أنَّ يهوديًّا قَتَلَ جارِيَةً على أوْضاحٍ لها بحَجَرٍ، فَقَتَلَه النَّبيُّ (٨) بَينَ حَجَرَينِ (٩)، ولِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ، قال: قام فينا رسولُ الله (١٠) فقال: «ومَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ؛ فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ إمَّا أنْ يُودَى، وإمَّا أنْ يُقادَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِما (١١)، ولأِنَّ المثَقَّلَ يَقتُلُ غالِبًا، فَوَجَبَ


(١) في (م): قطعه.
(٢) في (م): سؤاله.
(٣) في (م): بمقتل.
(٤) في (م): دية.
(٥) قوله: (إذا) سقط من (م).
(٦) في (م): بمقتل.
(٧) قوله: (أنس) سقط من (م).
(٨) قوله: (بحجر، فقتله النبي سقط من (م).
(٩) أخرجه البخاري (٦٨٧٧)، ومسلم (١٦٧٢).
(١٠) زيد في (م): بحجر، فقتله النبي .
(١١) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥).