للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إذا غَمَّه حتَّى يقتله (١)؛ قُتِلَ به (٢).

(أَوْ عَصَرَ خُصْيَتَيْهِ (٣) حَتَّى مَاتَ)؛ أيْ: عَصَرَهما عَصْرًا يَقتُلُه غالِبًا فَماتَ، أوْ بَقِيَ مُتألِّمًا مِنْ ذلك كلِّه (٤) مُدَّةً يَموتُ فيها غالِبًا؛ فالقَوَدُ.

وإنْ صحَّ ثُمَّ مات؛ لم يَضمَنْه؛ لأِنَّه لم يَقتُلْه، أشْبَهَ ما لو بَرِئَ الجُرْحُ، ثُمَّ مَاتَ.

(السَّادِسُ: حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ)، ويتعذَّر عليه الطَّلَبُ، (حَتَّى مَاتَ جُوعًا وَعَطَشًا فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا)؛ لأِنَّ اللهَ تَعالَى أجْرَى العادةَ بالموت عندَه، فإذا تعمَّدَه الإنسانُ؛ فقد تَعمَّدَ القَتْلَ.

وقَولُه: (في مُدَّةٍ يَمُوتُ في مِثْلِها غالِبًا)؛ لأِنَّ النَّاسَ يَختَلِفونَ في ذلك؛ لأِنَّ الزَّمانَ إذا كان شديدَ الحرارة، وكان الشَّخصُ جائعًا؛ ماتَ في الزَّمن القليلِ، وإنْ كان (٥) شَبْعَانَ، والزَّمانُ مُعتَدِلٌ، أوْ بارِدٌ؛ لم يَمُتْ إلاَّ في الزَّمَنِ الطَّويل.

ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا كانَ في مُدَّةٍ لا يَمُوتُ فيها غالِبًا؛ فهو عَمْدُ الخَطَأِ، وإنْ شَكَكْنا فيها؛ لم يَجِب القَوَدُ، أوْ تَرَكَ الأكلَ والشُّربَ مع القُدْرةِ فمات (٦)؛ فَهَدَرٌ.

(السَّابِعُ: سَقَاهُ (٧) سَمًّا لَا يَعْلَمُ بِهِ (٨)، فماتَ؛ فعليه القَوَدُ؛ لأِنَّه فَعَلَ


(١) في (م): يقتل.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٠٣.
(٣) في (م): خصيته.
(٤) قوله: (كله) سقط من (م).
(٥) في (م): كانا.
(٦) زيد في (م): غالبًا.
(٧) قوله: (سقاه) سقط من (م).
(٨) قوله: (به) سقط من (م).