(٢) قوله: (به) سقط من (م). (٣) في (ظ): وبشير. (٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: بشر بن البراء، كما في مصادر التخريج. (٥) في (م): فأمرا. (٦) أخرجه أبو داود (٤٥١١)، عن أبي سلمة مرسلاً، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢٠٢)، والحاكم (٤٩٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠١٠)، وذُكر فيه أبو هريرة ﵁، وسنده حسن، فيه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام، قال الذهبي: (وحديثه في عداد الحسن)، وصححه الحاكم. وأصل الحديث في البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠)، من حديث أنس ﵁، وعندهما: فقيل: ألا نقتلها، قال: «لا»، فليس فيه ذكر قتلها، وأخرج أبو داود (٤٥١٠)، من حديث ابن شهاب، عن جابر ﵁ وفيه: «فعفا عنها رسول الله ﷺ ولم يعاقبها»، قال ابن حجر: (وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر)، قال البيهقي: (اختلفت الروايات في قتلها، ورواية أنس بن مالك أصحها)، ورجح بعض الأئمة أنه ترك قتلها ابتداءً، ثم قتلها قصاصًا لمَّا مات بشر بن البراء. ينظر: الكامل لابن عدي ٩/ ٨٨، شرح النووي ١٤/ ١٧٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٩٥، السير ٦/ ١٣٦، زاد المعاد ٣/ ٢٩٨، الفتح ٧/ ٤٩٧. (٧) قوله: (إذا) سقط من (م).