للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الثَّامِنُ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ يَقْتُلُ غَالِبًا)، إذا كان السَّاحِرُ يَعلَمُ ذلك، أشْبَهَ المحدد (١)، وكذا إذا بَقِيَ مُدَّةً يَموتُ في مِثْلِها غالِبًا.

ومُقتَضاهُ: أنَّه (٢) إذا كان مِمَّا لا يَقتُلُ غالِبًا؛ أنَّه خَطَأُ العَمْد.

وعلى الأوَّل: لو ادَّعَى الجَهْل بكَونِه يَقتُلُ، ومِثلُه يَجهَلُه، أوْ كان غَيرَ قاتِلٍ، أو ادَّعَى قاتِلُ المريض الجهلَ (٣) بمَرضِه في وَجْهٍ؛ فشِبْهُ عَمْدٍ.

(التَّاسِعُ: أنْ يَشْهَدَا (٤) عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ عَمْدٍ، أَوْ رِدَّةٍ، أَوْ زِنًى)، كذا في «المحرَّر»، وعبارةُ «الوجيز» و «الفروع»: ولو شَهِدَتْ بيِّنةٌ بما يُوجِبُ قَتْلَه، وهي أحْسَنُ، (فَيُقْتَلَ بِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعَا)، أوْ يَرجِعَ واحِدٌ من ستَّةٍ، ذَكَرَه في «الرَّوضة»، (وَيَقُولَا: عَمَدْنَا قَتْلَهُ)، وفي «الكافي»: وعَلِمْنا أنَّه يُقْتَلُ، وفي «المغْنِي»: ولم (٥) يَجُزْ جَهْلُهما به، وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: وكذَّبَتْهُما قرينةٌ؛ فعَلَيهِما القَوَدُ؛ لِمَا رَوَى القاسِمُ بنُ عبدِ الرحمن (٦): أنَّ رجُلَينِ شَهِدا عندَ عليٍّ على رجلٍ (٧) أنَّه سرق (٨)، فَقَطَعَه، ثُمَّ رَجَعَا عن شَهادَتِهما، فقال عليٌّ: «لو أعْلَمُ أنَّكما تعمَّدتُما لَقَطَعْتُ أيْدِيَكما» (٩)،


(١) في (م): الحد.
(٢) قوله: (أنه) سقط من (م) و (ن).
(٣) قوله: (بكونه يقتل، ومثله يجهله … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): يشهد.
(٥) في (ظ): لم.
(٦) في (ن): محمد.
(٧) قوله: (على رجل) سقط من (ظ).
(٨) في (م): يسرق.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٦٠)، وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وأخرج عبد الرزاق (١٨٤٦١)، والبيهقي في الكبرى (٢١١٩٢)، عن الشعبي: أن رجلين شهدا عند علي على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم جاءه أحد الرجلين برجل فقال: هذا الذي سرق، فقال علي: «لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما»، فأبطل شهادتهما عن الآخر، وأغرمهما دية الأول. وسنده صحيح.