للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولأِنَّهما تَوصَّلا (١) إلى قَتْلِه بِسبَبٍ يَقتُلُ غالِبًا، أشْبَه المكره.

(أَوْ يَقُولَ الْحَاكِمُ: عَلِمْتُ كَذِبَهُمَا، وَعَمَدْتُ قَتْلَهُ، أَوْ يَقُولَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ)؛ لَزِمَ القَوَدُ؛ لأِنَّهما في مَعْنَى الشُّهود، فكان الحاصِلُ بسببهما عَمْدًا كالقتل الحاصِلِ بسببِ الشَّاهِدَينِ.

فلو أقرَّ الشَّاهِدانِ والحاكِمُ والوليُّ جميعًا بذلك؛ فعلى الوليِّ القِصاصُ؛ لأِنَّه باشَرَ القَتلَ عمْدًا عُدْوانًا.

وقال في «الشَّرح»: يَنبَغِي ألاَّ يَجِبَ على غَيرِه شيءٌ؛ لأِنَّهم مُتسبِّبون (٢)، والمباشَرَةُ يُبْطِلُ حُكْمَها؛ كالدَّافِع مع الحافر (٣).

وفي «التَّرغيب» وجْهٌ: هما كمُمسِكٍ (٤) مع مُباشِرٍ.

وإنْ لم يُقِرَّ الوليُّ؛ فالقِصاصُ على الشُّهود والحاكِم؛ لأِنَّهم متسبِّبون (٥).

وحاصِلُه: أنَّه يَختَصُّ بالمباشِر العالِم، ثُمَّ وَلِيًّا، ثُمَّ البيِّنة والحاكِم، وقِيلَ: ثُمَّ حاكِمًا؛ لأِنَّ سببَه أخص (٦) من البيِّنة، فإنَّ حكمه (٧) واسِطةٌ بَينَ شهادتهم وقَتلِه، فلو باشَرَ القَتْلَ وكيلُ (٨) الوليِّ، وأقرَّ بالعلم، وتعمَّدَ القَتْلَ ظُلْمًا؛ فهو القاتِلُ، وإلاَّ فالحكمُ يتعلَّق بالوليِّ.

وقِيلَ: في قَتْلِ حاكِمٍ وجْهانِ؛ كمزكٍّ (٩)، فإنَّ (١٠) المزكِّيَ


(١) في (م): توصل.
(٢) في (م): مستويان.
(٣) في (ظ): الحاضر.
(٤) في (م): ممسك.
(٥) في (م): منشبون.
(٦) في (م): أخصر.
(٧) في (ن): حمله.
(٨) في (م): وقيل.
(٩) في (م): كمشرك.
(١٠) في (م): لأن.