للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يُقتل (١) عِنْدَ القاضِي؛ لأِنَّه غَيرُ مُلجِئٍ، ويُقتل (٢) عِنْدَ أبي الخَطَّاب وغَيرِه.

وإذا صار الأمرُ إلى الدِّية على البيِّنة والحاكِمِ؛ فقِيلَ: على عددهم، وقِيلَ: نِصفَينِ.

ولو رَجَعَ الوليُّ والبيِّنةُ؛ ضَمِنَه الولي (٣).

فرعٌ: إذا قال بعضُهم: عَمَدْتُ قَتْلَه، وبعضُهم: أخْطَأْتُ؛ فلا قَوَدَ على المتعمِّد على الأصحِّ، وعليه بحِصَّته من الدِّية المغلَّظة، والمخْطِئ من المخفَّفة.

ولو قال كلُّ واحِدٍ: تعمَّدتُ وأخْطَأَ شَرِيكِي؛ فوجْهانِ في القَوَد.

ولو قال واحِدٌ (٤): عَمَدْنا، والآخَرُ: أخْطَأْنا؛ لَزِمَ المقِرَّ بالعَمْد القَوَد، والآخَرَ نصفُ الدِّية.

(فَهَذَا كُلُّهُ)؛ أي: الأَقْسام التِّسعة، (وَشِبْهُهُ: عَمْدٌ مَحْضٌ)؛ أي: لا شُبْهةَ فيه، (مُوجِبٌ (٥) لِلْقِصَاصِ) بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٦)، (إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطُهُ)؛ أيْ: بالشُّروط السَّابِقةِ.


(١) في (ن): لا يقبل.
(٢) في (ن): ويقبل.
(٣) قوله: (الولي) سقط من (م).
(٤) في (ظ): كل واحد.
(٥) في (م): يوجب.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٠.