للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الآمِرِ، ولا شَيءَ عليه بدَفْع سِكِّينٍ إليه (١) ولم يَأمُرْه (٢).

وفي «الانتصار»: إنْ أَمَرَ صبيًا (٣)؛ وجَبَ على آمره (٤) وشريكِه في روايةٍ، وإنْ سُلِّم (٥) لا يَلزَمُهما؛ فلِعجْزه غالِبًا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا أقام (٦) في بلادِ الإسلام بَينَ أهْلِه؛ فلا يَخْفَى عليه تحريمُ القَتْل، ولا يُعذَرُ فيه إذا كان عالِمًا، وحينئذ (٧): يُقتَلُ العبدُ، ويُؤدَّبُ سيِّدُه الآمِرُ، نَصَّ عليه (٨).

وعَنْهُ: يُقتَلُ الآمِرُ، ويُحبَسُ العَبْدُ حتَّى يَموتَ؛ كمُمْسِكِه.

وعُلِمَ: أنَّه إذا أمَرَه بزِنًى أوْ سَرِقةٍ؛ فعلى المُباشِرِ.

(وَإِنْ (٩) أَمَرَ كَبِيرًا، عَاقِلاً، عَالِمًا بِتَحْرِيمِ الْقَتْلِ، فَقَتَلَ؛ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١٠)؛ لأِنَّه مَقتولٌ ظلمًا، فَوَجَبَ عليه القِصاصُ؛ كما لو لم يُؤمَرْ.

وقال ابنُ المنَجَّى: المرادُ بالكبيرِ هنا: مَنْ يُميِّزُ ولَيسَ بكبيرٍ، فلا قَوَدَ عليه، ولا على الآمِرِ؛ لأِنَّه غيرُ مُكلَّفٍ، ولأِنَّ تمييزَه يَمنَعُ كَونَه كالآلة، ولَيسَ بظاهِر.


(١) في (م): عليه.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٣٦٣.
(٣) قوله: (أمر صبيًا) سقط من (م). وفي الإنصاف ٢٥/ ٨٥: (قال في «الانتصار»: لو أمر صبيًّا بالقتل، فقتل هو وآخر).
(٤) في (م): امرأة.
(٥) في (م): أسلم.
(٦) في (م): قام.
(٧) في (م): فحينئذ.
(٨) ينظر: الفروع ٩/ ٣٦٣.
(٩) في (م): فإن.
(١٠) ينظر: الشرح الكبير ٢٥/ ٦٠.