للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا قال لغَيرِه: اقْتُلْنِي، أو اجْرَحْنِي، فَفَعَلَ غَيرَ مُكرَهٍ، وهما مُكلَّفانِ؛ فَهَدَرٌ، نَصَّ عليه (١).

وعَنْهُ: تَلزَمُ الدِّيةُ. وعَنْهُ: عليه ديةُ نَفْسه إرْثًا. ويَحتَمِلُ: القَوَدَ.

ولو قال ذلك عبدٌ لِمَنْ يُقتَلُ به، فَقَتَلَه؛ ضَمِنَه لسيِّدِه بمالٍ فقَطْ، نَصَّ عليه (٢).

ولو قال: اقْتُلْنِي وإلاَّ قَتَلْتُكَ؛ فخِلافٌ، كإذْنِه.

وفي «الانتصار»: لا إثْمَ ولا كفَّارةَ.

وفي «الرِّعاية»: اقْتُلْ نَفسَكَ وإلاَّ قَتَلْتُكَ؛ إكْراهٌ، كاحْتمالٍ في: اقْتُلْ زَيدًا أوْ عَمْرًا.

(وَإِنْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ بِغَيْرِ حَقٍّ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ (٣)؛ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ)؛ لأِنَّه غَيرُ مَعْذُورٍ في فِعْلِه؛ لقوله : «لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالِقِ» (٤)، ولأِنَّ غَيرَ السُّلطان لو أَمَرَه بذلك؛ كان القِصاصُ على المباشِر، عَلِمَ أو لم (٥) يَعلَم.

ويَحتَمِلُ: إنْ خافَ السُّلْطانَ قتلاً؛ كما لو أكْرَهَه.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ فَعَلَى الآْمِرِ)؛ لأِنَّ المأمورَ معذورٌ؛ لِوُجُوبِ طاعةِ الإمام


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦١٠، المحرر ٢/ ١٢٥.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٤٠، الفروع ٩/ ٣٦٤.
(٣) قوله: (ذلك) سقط من (م).
(٤) روي هذا عن جماعة من الصحابة، أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١٩٨٨٠)، والطبراني في الكبير (٣٨١)، من حديث عمران بن حصين ، وقال ابن حجر: (سنده قوي)، وصححه الألباني، وأخرج البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (١٨٤٠)، من حديث عليٍّ ، ولفظ مسلم: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف». ينظر: الفتح ١٣/ ١٢٣، الصحيحة (١٧٩).
(٥) قوله: (لم) سقط من (م).