للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في غَيرِ المعصية، والظَّاهِرُ مِنْ حاله أنَّه لا يأمُرُ إلاَّ بالحقِّ.

فرعٌ: إذا أكْرَهَه السُّلْطانُ على قَتْلِ أحدٍ بغَيرِ حقٍّ؛ فالقَوَدُ أو الدِّيةُ عَلَيهِما.

فإنْ كان الإمامُ يَعتَقِدُ جَوازَ القَتْل دُونَ المأمور؛ كمُسلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيًّا، فقال القاضي: الضَّمانُ عَلَيهِ دُونَ الإمام؛ لأِنَّه قَتَلَ مَنْ لا يَحِلُّ له قَتْلُه.

قال في «المغْنِي»: يَنبَغِي أنْ يُفرَّقَ بَينَ المجْتَهِد والمقلِّد، فإنْ كان مُجتَهِدًا؛ فهو كقَولِ القاضي، وإنْ كان مُقلِّدًا؛ فلا ضَمانَ عليه (١)؛ لأِنَّ له تقليدَ الإمامِ فيما رآه (٢).

وإنْ كان الإمامُ يَعتَقِدُ تحريمَه، والمأمورُ يَعتَقِدُ حِلَّه؛ فالضَّمانُ على الآمِرِ، كما لو (٣) أَمَرَ السَّيِّدُ عبدَه الذي لا (٤) يعتقد (٥) تحريمَ القَتْلِ به.

(وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَانًا لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ، فَقَتَلَهُ؛ قُتِلَ (٦) الْقَاتِلُ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٧)؛ لأِنَّه قَتَلَ مَنْ يُكافِئُه عمدًا بغَيرِ حقٍّ.

(وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوتَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ مرفوعًا، قال: «إذا أمْسَكَ الرَّجُلَ وقَتَلَه الآخر (٨)؛ قُتِلَ الْقاتِلُ، ويُحْبَسُ الذي أمْسَكَ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٩)،


(١) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٢) في (م): رواه.
(٣) قوله: (لو) سقط من (م).
(٤) في (م): لم.
(٥) في (ن): لا يعلم.
(٦) في (م): فقتل.
(٧) ينظر: المغني ٨/ ٣٦٤.
(٨) في (م): آخر.
(٩) أخرجه الدارقطني (٣٢٧٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٢٩)، ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، ورجح البيهقي وابن عبد الهادي إرساله، وصححه موصولاً ابن القطان. ينظر: بيان الوهم ٥/ ٤١٦، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٨٥.